3616 - حدَّثنا محمدُ بنُ منهال، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، حدَّثنا ابنُ أبي عَروبة، عن قتادةَ، عن خلاسٍ، عن أبي رافعِ
عن أبي هريرة: أن رَجُلَين اختصَما في متاعٍ إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، ليس لواحدٍ منهما بينةٌ، فقال النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-:"اسْتَهِما على اليَمين ما كان، أحبَّا ذلك أو كَرِهَا" [1] .
3617 - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ وسَلَمَةُ بنُ شَبيبٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاق -قال أحمدُ: قال:- حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن همَّام بن مُنبِّهَ
عن أبي هريرة، عن النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلم-، قال:"إذا كَرِهَ الاثنان اليمينَ، أو استحباها فليستهما عليها". قال. سلمة: قال: أخبرنا معمرٌ، وقال: إذا أُكْرِهَ الاثنانِ على اليمين [2] .
= (4755) ، والحاكم 4/ 95، والبيهقي 10/ 257، 259، وفي"السنن الصغرى" (4341) من طريق هدبة بن خالد، كلاهما عن همام، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في"العلل"، (271) و (369) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن همام، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه مرسلًا لم يذكر أبا موسى في الإسناد.
وانظر سابقيه.
(1) إسناده صحيح. أبو رافع: هو نُفيع الصائغ، وخِلاس: هو ابن عمرو الهَجَري، ابن أبي عروبة: هو سعيد.
وأخرجه ابن ماجه (2346) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والنسائي في"الكبرى" (5957) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (10347) .
وانظر تالييه.
قال الخطابي: معنى الاستهام هنا الاقتراع، يريد أنهما يقترعان فأيهما خرجت له القرعة حَلَفَ وأخذ ما ادعاه، وروي ما يشبه هذا عن علي رضي الله عنه.
(2) إسناده صحيح.
وهو في"مسند أحمد" (8209) . =