قال أبو داود: سمعت أحمدَ يُرخِّصُ فيها: الكفَّارةِ قبل الحِنْث.
3278 - حدَّثنا يحيى بن خَلَفٍ، حدَّثنا عبدُ الأعلى، حدَّثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن الحسن
عن عبد الرحمن بن سمُرة، نحوه، قال: فكفِّرْ عن يمينِك، ثم ائْتِ الذي هو خيرٌ" [1] ."
قال أبو داود: أحاديثُ أبي موسى الأشعري وعديِّ بن حاتمٍ وأبي هريرةَ في هذا الحديث، رُوِيَ عن كل واحدٍ منهم في بعض الرواية: الحِنْث قبل الكفارة، وفي بعض الرواية: الكفارةُ قبل الحِنث.
3279 - حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: قرأتُ على أنسِ بن عياضٍ، قال: حدَّثني عبد الرحمن بن حَرملةَ، عن أمِّ حبيبٍ بنت ذُؤيبِ بن قَيس المُزَنيةِ -وكانت تحتَ رجلِ منهم من أسلمَ، ثم كانت تحت ابنِ أخٍ لصفيةَ زوجِ النبي -صلَّى الله عليه وسلم-
= وأخرجه البخاري (6722) من طريق عبد الله بن عون، عن الحسن، به.
وأخرجه البخاري (6622) و (7146) ، ومسلم (1652) ، والنسائي في"الكبرى" (4706) و (4707) من طرق عن الحسن البصري، به.
وهو في"مسند أحمد" (20616) ، و"صحيح ابن حبان" (4348) .
وانظر ما بعده.
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (1652) ، والنسائي في"الكبرى" (4708) من طريق قتادة، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (20627) .
وانظر ما قبله.