فهرس الكتاب

الصفحة 1840 من 4434

22 -باب في المملوكين يُعتقان معًا، هل تخيَّر امرأته؟

2237 - حدَّثنا زهيرُ بنُ حرب ونصرُ بنُ علي، قال زهير: حدَّثنا عُبيد الله ابنُ عبد المجيد، حدَّثنا عُبيد الله بن عبدِ الرحمن بنِ موهب، عن القاسم

= شعيب بن إسحاق، لكن في الإسناد إليه رجل متروك. وقد روي عن عائشة من طريق آخر حسن كما سيأتي، وله ما يشهد له.

وأخرجه الدارقطني في"السنن" (3775) ، والبيهقي في"الكبرى"7/ 225 من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارقطني (3775) ، والبيهقي 7/ 225 من طريق أحمد بن علي الخزَّاز، عن محمد بن إبراهيم الشامي، عن شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، به. ولفظه:"إن وطئك فلا خيار لك". ومحمد بن إبراهيم الشامي، قال ابن عدي في"الكامل": منكر الحديث، وعامة أحاديثه غير محفوظة، واتهمه الدارقطني بالكذب.

وأخرج الطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (4384) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة: أن بريرة كانت تحت عبد مملوك، فلما عتقت، قال لها رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم:"أنت أملَكُ بنفسك إن شئتِ أقمتِ مع زوجك، وإن شئت فارقتيه ما لم يَمَسَّك"وإسناده حسن.

ويشهد له حديث الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضَّمري، قال: سمعتُ رجالًا من أصحاب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - يتحدثون أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد فأمرها بيدها، فإن هي أقرّت حتى يطأها، فهي امرأته لا تستطيع فراقه". أخرجه أحمد (16620) ، والطحاوي (4382) . وإسناده حسن.

وأخرج مالك في"الموطأ"2/ 562، وابن أبي شيبة 4/ 212 من طريق نافع عن ابن عمر: أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتُعتق: إن الأمة لها الخيار ما لم يمَسها، وإسناده صحيح موقوف.

وأخرج مالك أيضًا 2/ 563، وسعيد بن نصور (1250) عن حفصة أنها قالت لأمة يقال لها: زبراء، كانت تحت عبد، فعتقت، فقالت لها: إني مخبرتك خبرًا، ولا أحب أن تصنعي شيئًا، إن أمرك بيدك ما لم يمسَّك زوجك، فإن مسَّكِ فليس لك من الأمر شيء ... وقد صحح إسناده الحافظ في"فتح الباري"9/ 413.

قال ابن عبد البر في"الاستذكار" (25730) : لا أعلم مخالفًا لعبد الله وحفصة ابني عمر بن الخطاب في أن الخيار لها ما لم يمسَّها زوجها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت