374 -حدَّثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك، عن ابن شِهاب، عن عُبيد الله ابن عبد الله بن عُتبة بن مسعود
عن أمِّ قيس بنتِ مِحصَن: أنها أتت بابنٍ لها صَغيرٍ لم يأكُلِ الطعامَ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلَسَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في حِجرِهِ، فبالَ على ثَوبِهِ، فدعا بماءٍ، فنَضَحَه ولم يَغسِله [1] .
=وأخرجه البخاري (229 - 232) ، ومسلم (289) ، والترمذي (117) ، والنسائي في"الكبرى" (284) ، ابن ماجه (536) من طرق عن عمرو بن ميمون، بهذا الإسناد. وزادوا فيه عدا الترمذي:"فيخرج إلى الصلاة فيه"، ورواية الترمذي مختصرة بلفظ: أنها كانت تغسل منيًا من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وهو في"مسند أحمد" (24207) و (25098) ، و"صحيح ابن حبان" (1381) و (1382) .
وقال الترمذي بإثره: وحديث عائشة أنها غسلت منيًا من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بمخالف لحديث الفرك، وإن كان الفرك يجزئ، فقد يُستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره.
(1) إسناده صحيح.
وهو في"موطأ مالك"1/ 64، ومن طريقه أخرجه البخاري (223) ، والنسائي في"الكبرى" (287) .
وأخرجه مسلم (287) ، والترمذي (71) ، وابن ماجه (524) من طرق عن الزُّهريّ، بهذا الإسناد. ورواية بعضهم بلفظ:"فرشه".
وهو في"مسند أحمد" (26996) و"صحيح ابن حبان" (1373) و (1374) .
وأخرجه البخارى (5713) و (5715) و (5718) ، ومسلم بإثر الحديث (2213) (86) وبرقم (2214) (87) من طريق الزُّهريّ، به. وزادوا فيه ما سيأتي برقم (3877) .
قال البغوي في شرح"السنة"2/ 84: قال الخطابي: النضح: إمرار الماء عليه رفقًا من غير مرس ولا دلك ... ، والغسل إنما يكون بالمرس والعصر.=