فهرس الكتاب

الصفحة 2297 من 4434

156 -باب فيمن قال: الخُمس قبل النَّفَلِ

2748 - حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن يزيدَ بن يزيدَ بن جابرٍ الشامي، عن مَكحولٍ، عن زيادِ بن جاريةَ التميميِّ

عن حبيبِ بن مَسلَمة الفِهْريِّ أنه قال: كان رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- يُنَفِّل الثلُثَ بعدَ الخُمُس [1] .

2749 - حدَّثنا عُبيد الله بن عُمر بن مَيسرةَ الْجُشَمىّ، حدَّثنا عبدُ الرحمن ابن مهديٍّ، عن معاويةَ بن صالحٍ، عن العلاءِ بن الحارث، عن مَكحولٍ، عن ابنِ جاريةَ

= ابن معين لا بأس به، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال: لا بأس به إذا روى عنه ثقة، والراوي عنه هنا عبد الله بن وهب وهو ثقة.

وأخرجه ابن سعد في"طبقاته"2/ 20، والحاكم 2/ 132 - 133 و145، والبيهقي 6/ 305 و9/ 57 من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، وحسنه الحافظ في"الفتح"7/ 292، وانظر عدة أصحاب بدر في"صحيح البخاري" (3956) و (3957) و (3958) .

(1) إسناده صحيح. زياد بن جارية -ويقال: زيد- الصواب أنه تابعي كما بيناه في"المسند" (17462) وهو ثقة. وباقى رجاله ثقات. مكحول: هو الشامي، وسفيان: هو الثورى، ومحمد بن كثير: هو العبدي.

وأخرجه ابن ماجه (2851) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وهو في"مسند أحمد" (17462) .

وانظر ما بعده، وما سيأتى برقم (2750) .

قال الخطابي: وفي هذا الحديث أنه أعطاهم ذلك بعد أن خمس الغنيمة، فيشبه -والله أعلم- أن يكون الأمران معا جائزين، وفيه أنه قد بلغ بالنفل الثلث.

قال: وقد اختلف العلماء في ذلك.

فقال مكحول والأوزاعي: لا يجاوز بالنفل الثلث.

وقال الشافعي: ليس في النفل حدٌّ لا يُجاوَزُ، وإنما هو اجتهاد الإمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت