فهرس الكتاب

الصفحة 565 من 4434

60 -باب كراهية التدافع على [1] الإمامة

581 -حدَّثنا هارونُ بن عبّاد الأزديُّ، حدَّثنا مروان، حدّثتني طلحةُ أمُّ غُراب، عن عَقِيلةَ امرأةٍ من بني فزَارة مولاةٍ لهم

عن سَلامةَ بنت الحُرِّ أُختِ خَرَشة بن الحرّ الفزاريّ قالت: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إن من أشراطِ الساعةِ أن يتدافعَ أهلُ المسجدِ لا يجدون إمامًا يُصلّي بهم" [2] .

=وهو في"مسند أحمد" (17305) ، و"صحيح ابن حبان" (2221) .

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (694) بلفظ:"يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم".

قال البغوى في"شرح السنة"3/ 405: فيه دليل على أنه إذا صلّى بقوم وكان جنبًا أو محدثًا أن صلاة القوم صحيحة، وعلى الإمام الإعادة، سواء كان الإمام عالمًا بحدثه فتعمد الإمامة أو كان جاهلًا.

وقال الحافظ في"الفتح": وقد دل الحديث على أن خطأ الإمام لا يُؤثّرُ في صحة صلاة المأموم إذا أصاب.

وقال ابن قدامة في"المغني"506/ 2: إذا اختلَّ غير الحدث والنجاسة من الشروط كالسّتارة واستقبال القبلة، لم يعف عنه في حق المأموم، لأن ذلك لا يخفى غالبًا بخلاف الحدث والنجاسة، وكذا إن فسدت صلاته لترك ركن، فسدت صلاتهم، نص عليه أحمد: في من ترك القراءة يعيد ويعيدون، وكذلك في من ترك تكبيرة الإحرام.

وإن فسدت لفعل يُبطل الصلاة، فإن كان عن عمد، أفسد صلاة الجميع، وإن كان عن غير عمد، لم تفسد صلاة المأمومين، نص عليه أحمد في الضحك: أنه يفسد صلاة الإمام، ولا تفسد صلاة المأمومين.

(1) في (د) و (هـ) : التدافع عن الإمامة.

(2) إسناده ضعيف، طلحة أم غراب وعقيلة مجهولتا الحال.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت