عن جده رافع -هو ابن خديجٍ- قال: نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن كَسْبِ الأمةِ حتى يُعْلَمَ مِن أين هو [1] .
3428 - حدَّثنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن
عن أبي مسعود، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البَغِيِّ، وحُلوان الكاهن [2] .
(1) إسناده ضعيف لجهالة عُبيد الله بن هُرير -وهو ابنُ عبد الرحمن بن رافع بن خديج- وأبوه هريرة، وإن وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في"الثقات"، لم يذكر أحدٌ ممن ترجمه أنه سمع من جده، ولكنهم قالوا: روى عن أبيه عن جده، وعليه يكون الإسناد منقطعًا أيضًا. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك المدني.
وأخرجه الحاكم 2/ 42، والبيهقي 6/ 127، والمزي في"تهذيب الكمال"في ترجمة عُبيد الله بن هُرير 19/ 171 من طريق محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك، بهذا الاسناد.
(2) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وقتيبة: هو ابن سعيد البغلاني.
وأخرجه البخاري (2237) ، ومسلم (1567) ، وابن ماجه (2159) ، والترمذي (1164) و (1321) و (2201) ، والنسائي (4292) و (4666) من طرق عن الزهري، به.
وهو في"مسند أحمد" (17070) ، و"صحيح ابن حبان" (5157) .
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (هـ) وهي برواية ابن داسه، وعليه شرح الخطابي.
وسيتكرر برقم (3481) مبوبًا عليه بقوله: باب في أثمان الكلاب.
قال الخطابي:"حلوان الكاهن"هو ما يأخذه المتكهن عن كهانته، وهو محرم وفعله محرم باطل.
قال الخطابي: وحلوان العَرَّافِ حرام كذلك، والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار، والعراف:
هو الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما من الأمور.