4609 - حدَّثنا يحى بنُ أيوب، حدَّثنا إسماعيلُ -يعني ابنَ جعفرٍ- قال: أخبرني العلاءُ بنُ عبد الرحمن - عن أبيه
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله-صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ دعا إلى هدىً، كان له من الأجر مثلُ أجورِ مَنْ تَبِعَه لا يَنقُصُ ذلك من أجورِهم شيئًا، ومن دَعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثلُ آثام من تَبِعَه لا ذلك مِن آثامهم شيئًا" [1] .
4610 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهري، عن عامر ابن سعدٍ
= وفيه دليل على أن الحكم بظاهر الكلام، وأنه لا يُترك الظاهر إلى غيره ما كان له مساغ وأمكن فيه استعمال.
وقال النووي: المتنطعون: المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم.
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (2674) ، وابن ماجه (206) ، والترمذي (2868) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به.
وهو في"مسند أحمد" (9160) ، و"صحيح ابن حبان" (112) .
وأخرج ابن ماجه (204) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فحث عليه، فقال رجل: عندي كذا وكذا، قال: فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق بما قل أو كثر، فقال رسول الله:"من استَنَّ خيرًا فاستُنَّ به، كان له أجره كاملًا، ومن أجور من استن به، ولا ينقص من أجورهم شيئًا، ومن استَنَّ سنَّة سيئةً فاستُنَّ به فعليه وزره كاملًا، ومن أوزار الذي استَنَّ به، ولا ينقص من أوزارهم شيئًا."
وهو في"مسند أحمد" (10749) .