3492 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، عن مالك، عن نافع
عن ابنِ عمر، أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"من ابتاع طعامًا، فلا يَبِعْهُ حتى يستوفيَه [1] ."
3493 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلمةَ، عن مالك، عن نافع
عن ابنِ عمر أنه قال: كنا في زَمَنِ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - نبتاع الطعامَ، فيبعث علينا مَن يأمُرنا بانتقاله مِن المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكانٍ سواهُ قبلَ أن نبيعَه، يعني جِزَافًا [2] .
(1) إسناده صحيح.
وهو في"موطأ مالك"2/ 640.
وأخرجه البخاري (2126) ، ومسلم (1526) ، وبإثر (1527) ، وابن ماجه (2226) ، والنسائي (4595) من طرق عن نافع، به.
وهو في"مسند أحمد" (396) ، و"صحيح ابن حبان" (4986) .
وأخرجه البخاري (2133) ، ومسلم (1526) ، والنسائي (4596) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (3494) و (3495) و (3498) و (3499)
قال الخطابي: أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض.
واختلفوا فيما عداه من الأشياء، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما عدا الطعام بمنزلة الطعام، إلا الدور والأرضون، فإن بيعها قبل قبضها جائز.
وقال الشافعي ومحمد بن الحسن: الطعام وغير الطعام من السلع والدور والعقار في هذا سواء، لا يجوز بيع شيء منها حتى تقبض، وهو قول ابن عباس.
وقال مالك بن أنس: ما عدا المأكول والمشروب جائز أن يباع قبل أن يقبض، وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق: يجوز بيع كل منها ما خلا المكيل والموزون، وروي ذلك عن ابن المسيب والحسن البصري والحكم وحماد.
(2) إسناده صحيح. =