فهرس الكتاب

الصفحة 3715 من 4434

قال: أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول، أي: لا يجبُ الضربُ إلا بعد الاعتراف [1] .

11 -باب ما يُقطَعُ فيه السارقُ

4383 - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمَّد بنِ حنبلٍ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، -قال: سمعتُه منه- عن عمرَةَ

عن عائشة: أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - كان يقطَعُ في رُبع دينارٍ فَصَاعِدًا [2] .

(1) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ) ، وأشار إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.

(2) إسناده صحيح. عمرة: هي بنت عبد الرحمن بن سعْد بن زُرارة، والزهري: هو محمَّد بن مسلم بن شهاب، وسفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه البخاري (6789) ، ومسلم (1684) ، وابن ماجه (2585) ، والترمذي (1511) ، والنسائي في"الكبرى" (7361) و (7365) و (7366) و (7368) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.

وأخرجه البخاري (6791) ، ومسلم (1684) ، والنسائي (7369) و (7370) و (7374) و (7375) و (7376) و (7379) و (7380) و (7383) من طرق عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة.

وأخرجه موقوفًا على عائشة النسائي (7367) و (7371 - 7373) و (7377) من طرق عن عمرة. قال النسائي بإثر الحديث (7373) : وفي رواية مالك عن يحيى بن سعيد دليل على أن الحديث مرفوع، والله أعلم. ثم أسنده عن مالك (7374) عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: ما طال علىّ ولا نسيتُ، القطع في ربع دينار فصاعدًا.

وهو في"مسند أحمد" (24078) ، و"صحيح ابن حبان" (4459) و (4462) و (4464) وانظر ما بعده. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت