فهرس الكتاب

الصفحة 2452 من 4434

2905 - حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمّادٌ، أخبرنا عَمرو بن دينارٍ، عن عَوسَجَةَ عن ابن عباس: أن رجلًا مات ولم يَدَع وارثًا إلا غلامًا له، كانَ أعتقه فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم:"هل له أحد؟"قالوا: لا إلا غلامًا له كان أعتقَه، فجعلَ رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- ميراثَه له [1] .

9 -باب ميراث ابن الملاعَنَةِ

2906 - حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى الرازيُّ، حدَّثنا محمدُ بن حَرْبٍ، حدَّثني عُمر بن رُوْبهَ التَّغْلِبيُّ، عن عبدِ الواحد بن عبد الله النَّصريِّ

عن واثلةَ بن الأسْقَع، عن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- قال"المرأة تُحرِزُ ثلاثَةَ مَواريثَ: عتيقَها، ولقيطَها، وولَدها الذي لاعنت عنه" [2] .

(1) إسناده ضعيف. عوسجة -وهو مولى ابن عباس- قال البخاري: لم يصح حديثه، وقال غير واحد من الأئمة: ليس بمشهور، ولم يروعنه غير عمرو بن دينار، وذكر العقيلي في"الضعفاء"3/ 414، وقال: لا يتابع على حديثه هذا، وقال الذهبي: لا يُعرف. حماد: هو ابن سلمة.

وأخرجه ابن ماجه (2741) ، والترمذي (2238) ، والنسائي في"الكبرى" (6376) و (6377) من طرق عن عمرو بن دينار، به. وقال الترمذي: حديث حسن! وهو في"مسند أحمد" (1930) .

وقال الترمذي: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات الرجل، ولم يترك عصبة، أن ميراثه يُجعل في بيت مال المسلمن.

(2) إسناده ضعيف لضعف عمر بن رُوْبةَ التغلبي، قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ولكن لا تقوم به الحجة، وقال ابن عدي: وإنما أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد النصري، وقال الذهبي: ليس بذاك وقد جودنا حديثه في"زاد المعاد"5/ 400 فليستدرك تضعيفه من هنا. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت