4515 - حدَّثنا عليٍّ بنُ الجَعْدِ، حدَّثنا شعبةُ، وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ،
حدَّثنا حماد، عن قتادةَ، عن الحسنِ
عن سَمُرَةَ، أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- قال:"من قتلَ عبدَهُ قتلنَاهُ، ومَنْ جَدَعَ عبدَهُ جَدَعناه" [1] .
= وعليه فما جاء في"مسند أحمد" (23933) من قوله: عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب بن مالك، عن أمه، أن أم مبشر دخلت على رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - ... الحديث - وهم.
ويكون عندئذ للزهري فيه إسنادان: أحدهما إسناد الحديث السابق وهو عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه كعب يعني من مسند كعب بن مالك الصحابي المعروف.
وثانيهما: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه عبد الله، عن أم مبشر يعني من مسندها، وهي امرأة أبيه كعب.
والإسنادان صحيحان.
تنبيه: هذا الحديث أثببناه من (ب) وهامش (هـ) ، وهو في روايتي ابن داسه وابن الأعرابي. وقد ذكره المزي في"التحفة" (11139) .
(1) إسناده ضعيف، فإن الحسن -وهو البصري- لم يسمعه من سمرة -وهو ابن جندب- ما جاء مُصرِّحًا به في"مسند أحمد" (20104) . حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه الترمذي (1473) ، والنسائي في"الكبرى" (6914) من طريق أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري، والنسائي (6929) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به.
وهو في"مسند أحمد" (20104) .
وانظر تالييه.
قال الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا.
وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس. وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. =