فهرس الكتاب

الصفحة 3434 من 4434

11 -باب من كرِهَه

4044 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الله بنِ حُنَين، عن أبيه

عن علي بنِ أبي طالبِ: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - نَهَى عن لُبسِ القَسِّيِّ، وعن لُبس المُعصْفَرِ وعن تَختُّمِ الذَّهبِ، وعن القراءَةِ في الرُّكوع [1] .

4045 - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد المروزيُّ، حدَّثنا عبدُ الرزّاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الله بن حُنَينٍ، عن أبيه

(1) إسناده صحيح. نافع: هو مولى ابن عمر، ومالك: هو ابن أنس الإِمام، والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب. وهو في"موطأ مالك"1/ 80.

وأخرجه مسلم (2078) ، والترمذي (263) ،والنسائي في"الكبرى" (635) و (636) و (709) و (710) و (9412 - 9418) و (9571) و (9575) من طريق إبراهيم ابن عبد الله بن حنين، به.

وهو في"مسند أحمد" (601) و (611) ، و"صحيح ابن حبان"، (1895) .

وأخرجه النسائي (9429) من طريق عَبيدة السَّلْماني، و (9491) من طريق على ابن الحسن بن علي بن أبي طالب، كلاهما عن علي بن أبي طالب، وعلي بن الحسين لم يدرك جده عليًا.

وانظر تالييه.

قال الخطابي:"القَسيّ": ثيابٌ يُؤتى بها من مصر فيها حرير، ويقال: إنها منسوبة إلى بلاد يقال لها: القَسّ -مفتوحة القاف مشددة السين-، ويقال: إنها القَزِّية [يعني من القز] أبدلوا الزاي سينًا، وإنما حرمت هذه الأشياء على الرجال دون النساء.

وأما قراءة القرآن في الركوع فإنما نهى عنه من أجل أن الركوع محل التسبيح والذكر بالتعظيم، وإنما محل القراءة القيام، فكره أن يجمع بينهما في محل واحد، ليكون كل واحد منهما في موضعه الخاص به، والله أعلم.

وقد كُره للنساء أن يتختمن بالفضة، لأن ذلك من زي الرجال، فإذا لم يجدن ذهبًا فليصَفِّرنَه بزعفران ونحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت