4223 - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ ومحمدُ بنُ عبدِ العزيز بن أبي رِزْمَةَ -المعنى- أن زيد بنَ الحُباب أخبرهم، عن عبدِ الله بنِ مسلم أبي طَيْبةَ السُّلميِّ المروزيِّ، عن عبدِ الله بنِ بُريدة
عن أبيه: أن رجلًا جاء إلى النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلم- وعليه خاتِمٌ من شَبَهٍ، فقال له:"ما لي أجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأصنامِ؟"فطرحه، ثم جاء وعليه خاتِمٌ من حديدٍ، فقال:"ما لي أرى عليكَ حِليةَ أهلِ النارِ؟"فطرحَهَ، فقال: يا رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، مِن أيِّ شيءٍ أتَّخِذُه؟ قال: اتَّخِذْهُ من وَرِقٍ، ولا تُتِمَّهُ مِثقالًا" [1] ."
(1) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن مسلم السُّلمي المروزي. الحسن بن علي: هو الحُلْواني الخلاَّل.
وأخرجه الترمذي (1888) ، والنسائي في"الكبرى" (9442) من طريق عبد الله بن مسلم السُّلمي، به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وقال النسائي: هذا حديث منكر.
وهو في"صحيح ابن حبان" (5488) !
وفي باب النهي عن خاتم الحديد عند الطبراني في"الأوسط" (2072) عن عمرو ابن شعيب عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عن خاتم الذهب، وخاتم الحديد.
وإسناده حسن.
قال المناوي في"فيض القدير"6/ 328: والنهي عن الحديد للتنزيه عند الجمهور.
قال: وهذا الحديث قد عُورِضَ بالحديث المارّ:"التمس ولو خاتمًا من حديد"وأجيب بأنه لا يلزم من جواز الالتماس والاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد تحصيله لتنتفع بقيمته المرأة على أن بعضهم حمل النهي على الحديد الصرف.
وقوله:"اتخذه من ورِق ولا تتمه مثقالًا، وهذا على ضعف سنده يعارض حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ"ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها"أخرجه المصنف برقم (4236) وإسناده صحيح."