قال أبو داود: رواه ابنُ فُضَيل، عن حُصَين قال: فتَسَوَّك وتوضَّأ وهو يقول: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} حتى خَتَمَ السورة [1] .
59 -حدَّثنا مسلم بن إبراهيم، حدَّثنا شُعبَة، عن قتادة، عن أبي المَليح
عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَقبَلُ الله صدقةً مِن غُلولٍ، ولا صلاةً بغيرِ طُهور" [2] .
60 -حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن حَنبَلٍ، حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق، أخبرنا مَعمَرٌ، عن همَّام بن مُنَبِّه
=وأخرجه مختصرًا النسائي (403) من طريق زيد بن أبي أنيسة، و (1346) من طريق سفِيان الثوري، كلاهما، عن حبيب به. إلا أن زيدًا لم يذكر علي بن عبد الله في إسناده، وذكر سفيان في روايته الإيتار بثلاث.
وهو في"مسند أحمد" (3541) .
وأخرجه بنحوه مختصرًا مسلم (256) من طريق أبي المتوكل، عن ابن عباس.
وهو في"مسند أحمد" (2488) .
(1) رواية ابن فضيل أخرجها مسلم (763) ، وستأتي برقم (1353) ، وفيها ذكر الإيتار بثلاث.
(2) إسناده صحيح. شعبة: هو ابن الحجاج، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير.
وأخرجه النسائي في"الكبرى"و (2315) ، وابن ماجه (271) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (79) من طريق أبي عوانة، عن قتادة، به.
وهو في"مسند أحمد" (20708) ، و"صحيح ابن حبان" (1705) .
والغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة، وكل من خان في شيء خفية فقد غل، وسميت غلولًا، لأن الأيدي فيها مغلولة، أي: ممنوعة. قال أبو بكر بن العربي في"عارضة الأحوذي": فالصدقة من مال حرام في عدم القبول، واستحقاق العقاب، كالصلاة بغير طهور في ذلك.