فهرس الكتاب

الصفحة 3115 من 4434

8 -باب التَّوقِّي في الفتيا

3656 - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرَّازيُّ، حدَّثنا عيسى، عن الأوزاعيِّ، عن عبدِ الله بن سعْدٍ، عن الصُّنابحي

عن معاوية: أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- نهى عن الغَلُوطات [1] .

(1) إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن سعْد -وهو ابن فروة البجلي مولاهم- وقال الساجي: ضعفه أهل الشام. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وعيسى: هو ابن يونس السبيعي.

وأخرجه سعيد بن منصور (1179) ، وأحمد (23688) ، ويعقوب بن سفيان في"المعرفة والتاريخ"1/ 305، والآجري في"أخلاق العلماء"ص 116 - 117، والطبراني في"الكبير"19/ (892) ، والخطابي في"غريب الحديث"1/ 354، وتمام في"فوائده" (114 - 116) ، والبيهقي في"المدخل" (305) ، والخطيب في"الفقيه والمتفقه"2/ 11، وابن عبد البر في"الاستذكار"27/ 365 - 366، وفي"جامع بيان العلم وفضله"2/ 139، وابن عساكر في"تاريخ دمشق"29/ 46، والمزي في ترجمة عبد الله بن سعد من"تهذيب الكمال"15/ 21 من طريق عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.

وانظر تمام تخريجه في"مسند أحمد" (23687) و (23688) .

قال الخطابي في"غريب الحديث"1/ 254: في حديث النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الغلوطات: ويُروى الأغلوطات، قال الأوزاعي: هي صعابُ المسائل، ثم فسر الغُلوطات بأنها جمع غَلوطة، وهي المسألة التي يعيا بها المسؤولُ، فيغلط فيها، كره -صلَّى الله عليه وسلم- أن يعترض بها العلماء، فيُغالَطوا ليُستَزَلُّوا ويُستَنقَطَ رأيُهم فيها. يقال: مسألة غلوط إذا كان يُغلَطُ فيها، كما يقال: شاة حَلُوب وفرس رَكوب، إذا كانت تُركبَ وتُحلَب، فإذا جعلتها اسمًا زدت فيها الهاء، فقلت: غَلوطة، كما يقال: حَلُوبة ورَكُوبة، وتُجمع على الغَلُوطات.

والأغلُوطة أُفعولَة من الغلط، كالأحدوثة والأُحموقة ونحوهما.

قلنا: وهذا منهيٌّ عنه إذا كان لتبكيت المسؤول أو تذليله، أما إذا كان لتدريب الطلاب وتمرينهم فلا ضير في ذلك، فقد أدرج البخاري حديث ابن عمر:"إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي"تحت باب: طرح الإِمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، والنهي الوارد في حديث أبي داود هذا محمول على ما لا نفع فيه أو خرج على سبيل التعنت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت