فهرس الكتاب

الصفحة 3784 من 4434

عن أبيه، قال: لقيتُ عَمِّي ومعه رايةٌ، فقلت: أين تريدُ؟ قال: بعثني رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - إلى رجل نكَحَ امرأةَ أبيهِ، فأمرني أن أضْرِبَ عنقَه، وآخُذَ مالَه [1] .

28 -باب في الرجل يزني بجاريةِ امرأتِه

4458 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا قتادةُ، عن خالدِ ابنِ عُرفُطَةَ

(1) إسناده ضعيف لاضطرابه كسابقه. عُبيد الله بن عمرو: هو الرَّقِّيُّ.

وأخرجه النسائي في"الكبرى" (5465) من طريق عُبيد الله بن عَمرو الرَّقِّي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أيضًا (7185) من طريق أشعث بن سوّار، عن عدي بن ثابت، به.

وأخرجه ابن ماجه (2607) ، والترمذي (1413) من طريق أشعث بن سوار والنسائي (7184) من طريق السدي، كلاهما، عن عدي بن ثابت، عن البراء، قال: مر بي خالي وقد عقد له النبي - صلَّى الله عليه وسلم - لواءً ... فأسقطا يزيد بن البراء من إسناده، وجعلا المبعوث خالَ البراء لا عمَّه.

وأخرجه النسائي (7183) من طريق الرُّكين بن الربيع، عن عدي بن ثابت، عن البراء، قال: مر بنا ناسٌ ينطلقون، فقنا لهم: أين تريدون؟ قالوا: بعثنا النبي - صلَّى الله عليه وسلم - إلى رجل يأتي امرأة أبيه، أن نقتله. فأسقط من إسناده يزيد بن البراء، ولم يذكر خال البراء ولا عمه.

وهو في"مسند أحمد" (18557) و (18626) .

وانظر ما قبله.

قال الخطابي: وقد اختلف العلماء فيمن نكح ذات محرم، فقال الحسن البصري: عليه الحد، وهو قول مالك بن أنس والشافعي.

وقال أحمد بن حنبل: يقتل ويؤخذ مالُه، وكذلك قال إسحاق على ظاهر الحديث.

وقال سفيان: يُدرأ عنه الحد إذا كان التزويج بشهود.

وقال أبو حنيفة: يعَزَّر ولا يُحدُّ. وقال صاحباه: أما نحن فنرى عليه الحد إذا فعل ذلك متعمدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت