قال أبو داود: وكذا قال عليّ بن بَذِيمة، عن مِقسَم، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
وروى الأوزاعيُّ عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: أمَرَه أن يَتَصَدَّقَ بخُمُسَي دينارٍ [1] .
267 -حدَّثنا يزيدُ بنُ خالد بن عبد الله بن مَوهَب الرَّملي، حدَّثنا اللَّيثُ، عن ابن شِهاب، عن حبيب مولى عُروة، عن نُدْبة مولاة ميمونة [2]
=فأخرجه الترمذي (136) ، والنسائى في"الكبرى" (9060) من طريق شريك، والنسائي (9064) من طريق ابن جريج، كلاهما عن خصيف، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائى (9063) من طريق معمر، عن خصيف، به موقوفًا. إلا أنه قال:"بدينار".
وأخرجه النسائى (9061) من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، و (9062) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن مقسم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا وهو في"مسند أحمد" (2458) و (2995) .
وانظر ما سلف برقم (264) .
(1) أخرجه الدارمي (1110) عن محمَّد بن يوسف، عن الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: كان لعمر امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها، اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها، فإذا هي صادقة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمره أن يتصدق بخمسي دينار. ويزيد بن أبي مالك توفي سنة 130، فالإسناد معضل كما قال المصنف.
(2) جاء في"تبصير المنتبه"1/ 72: واختلف في ندبة مولاة ميمونة فالأكثر قالوه هكذا، وقاله معمر بفتح النون وضمها، وقاله يونس عن ابن شهاب: بُدَيَّة بضم الموحدة وفتح الدال، وتشديد المثناة من تحت حكاه أبو داود في"السنن".