فهرس الكتاب

الصفحة 1784 من 4434

47 -باب في كفارة من أتى حائضًا

2168 - حدَّثنا مُسدَدٌ، حدَّثنا يحيي، عن شعبة [غيره، عن سعيد] حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسمٍ

عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائضٌ، قال:"يتصدَّقُ بدينارٍ، أو بنصفِ دينار" [1] .

= وأخرجه مسلم (295) من طريق كريب مولى ابن عباس، عن ميمونة.

وهو في"مسند أحمد" (26854) و (26855) .

وانظر ما سلف برقم (267) .

قال الخطابي: في هذا دليل على أن ما تحت الإزار من الحيض حِمى لا يقرب، وإليه ذهب مالك بن أنس وأبو حنيفة، وهو قول سعيد بن المسيب وشريح وعطاء وطاووس وقتادة.

ورخص بعضهم في إتيانها دون الفرج، وهو قول عكرمة، وإلى نحو من هذا أشار الشافعي، وقال إسحاق: إن جامعها دون الفرج، لم يكن به بأس، وقول أبي يوسف ومحمد قريب من ذلك.

قال الحافظ في"الفتح"1/ 404: ذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط، وبه قال محمد بن الحسن عن الحنفية ورجحه الطحاوي، وهو اختيار أصبغ من المالكية، وأحد القولين أو الوجهين للشافعية، واختاره ابن المنذر، وقال النووي: هو الأرجح دليلًا لحديث أنس عند مسلم (302) اصنعوا كل شيءٍ إلا الجماع وحملوا هذا الحديث وشبهه على الاستحباب جمعًا بين الأدلة.

(1) رجاله ثقات، وهو مكرر الحديث السالف بر قم (264) . وقد انتهينا إلى أنه روي مرفوعًا وموقوفًا وأن الموقوف أصح. وقوله: غيره عن سعيد، يعي أن غير يحيي - وهو ابن سعيد القطان - يرويه عن سعيد بن أبي عروبة، يعني عن قتادة، عن عبد الحميد ... وهذه الرواية عند النسائي في"الكبرى" (9055) .

وقد رواه عن شعبة غير يحيى بن سعيد، انظر"سنن النسائي الكبرى" (9050) و (9051) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت