1060 - حدثنا محمد بن عُبيد، حدثنا حمادُ بن زيد، حدثنا أيوبُ، عن نافعِ:
أن ابن عمر نزل بضَجْنان في ليلةِ بَارِدَةِ، فأمر المنادي فنادى: أنِ الصلاةُ في الرِّحال. قال أيوب: وحدث نافعٌ
عن ابن عمر: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - كان إذا كانت ليلة باردة أو مَطيرةٌ
أمر المنادي فنادى: الصلاةُ في الرحال [1] .
1061 - حدَثنا مؤمّل بن هشامِ، حدثنا إسماعيلُ، عن أيوب، عن نافعِ، قال: نادى ابن عمر بالصلاةِ بِضَجنان، ثم نادى: أن صَلُوا في رِحَالِكُم، قال فيه: ثم حدَّثَ عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - أنّه كان يَأمُرُ المنادِي، فينادِي بالصَّلاة، ثم ينادي:"أن صَلوا في رِحَالِكُم"في اللَيلة البارِدَةِ، وفي الليلة المَطِيَرة في السَّفر [2] .
(1) إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختيانى.
وأخرجه ابن ماجه (937) من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، به.
وهو في"مسند أحمد" (4478) ، و"صحيح ابن حبان" (2077) .
وانظر ما بعده، وما سيأتي بالأرقام (1062 - 1064) .
وضجنان: جبل على بريد من مكة، وهو بفتح الضاد المعجمة وبعدها جيم ساكنة ونون مفتوحة، وبعد الألف نون أيضًا. من هامش (ج) نقلًا عن المنذري.
(2) إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقسم، المعروف بابن علَيّهَ.
وقد جاء هنا تقييد الإذن بالصلاة في الرحال بأنه في السفر، قال الحافظ في"الفتح"2/ 113: قوله: في السفر، ظاهره اختصاص ذلك بالسفر، ورواية مالك عن نافع الآتية في أبواب صلاة الجماعة مطلقة، وبها أخذ الجمهور، لكن قاعدة حمل=