1986 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا مخلدُ بنُ يزيد ويحيى بنُ زكريا، عن ابنِ جريج، عن عِكرمةَ بنِ خالد
عن ابنِ عمر قال: اعتمرَ رَسُولُ اللهِ - صلَّى الله عليه وسلم - قبلَ أن يَحُجَّ [1] .
= وأعله ابن القطان في"الوهم والإيهام" (546) ، ورَدَّ عليه ابن الموَّاق في"بغية النقاد"1/ 167 - 168 فأصاب.
وأخرجه الدارمي (1905) ، والطحاوي في"أحكام القرآن" (1545) ، وأبو زرعة في"تاريخ دمشق"1/ 516، والدارقطني (2666) ، والبيهقي 5/ 104 من طرق عن هشام بن يوسف، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
قال الشوكاني في"نيل الأوطار"5/ 149: فيه دليل على أن المشروع في حقِّهن التقصير، وقد حكى الحافظُ الإجماعَ على ذلك.
وقال جمهور الشافعية: فإن حلقتْ أجزأها.
وقال القاض أبو الطيب والقاضي حُسين: لا يجوز.
وقد أخرج الترمذي (931) من حديث علي، قال: نهى رسول الله أن تحلق المرأة رأسها.
(1) إسناده صحيح. ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - صرح بالإخبار عند البخارى. يحيى بن زكريا: هو ابن أبي زائدة الهمداني.
وأخرجه البخاري (1774) من طريق عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، به.
وهو في"مسند أحمد" (5069) .
وأخرج أحمد (6475) عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد، عنِ ابن إسحاق، حدثني عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي قال: قدمتُ المدينة في نَفرٍ من أهل مكة، نريد العمرة منها، فلقيت عبد الله بن عمر، فقلت: إنا قوم من أهل مكة، قدِمنا المدينة، ولم نحجَّ قطُّ، أفنعتمر منها؟ قال: نعم، وما يمنعكم من ذلك؟ فقد اعتمر رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عُمَرَه كلَّها قبل حجته واعتمرنا. وسنده حسن، وعلّقه البخاري بإثر الحديث (1774) عن إبراهيم بن سعد.