فهرس الكتاب

الصفحة 2764 من 4434

أول كتاب الأيمان والنّذور

3242 - حدَّثنا محمد بن الصَّبَّاح البزَّاز، حدَّثنا يزيد بنُ هارونَ، أخبرنا هشام بنَ حسَّان، عن محمد بنِ سيرين

عن عمران بن حُصَين قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم:"من حَلَفَ على يمين مَصبورَةٍ كاذبًا، فليتبَؤَأ بوجهه مَقعدَهُ من النَّار" [1] .

(1) إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 5، والبزار في"مسنده" (3611) والروياني في"مسنده" (139) ، والطبراني في"الكبير"18/ (445) و (446) ، والحاكم 4/ 294، وأبو نعيم في"الحلية"6/ 277، والخطيب في"تلخيص المتشابه في الرسم"1/ 172، من طريقين عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد. زاد الروياني والطبراني في الموضع الأول:"ليقتطع بها مال امرئ مسلم".

وهو في"مسند أحمد" (19912) .

وأخرجه الطبراني 18/ (319) و (320) و (341) من طرق عن الحسن البصري، عن عِمران بن حُصين، به نحوه. زاد في الموضع الأول:"ليقتطع بها مال أخِيه"، وفي الموضع الثالث:"مال امرئ مسلم".

وأخرجه الطبري في"تفسيره"3/ 322، من طريق زائدة بن قدامة، عن هشام، عن ابن سيرين، عن عمران موقوفًا.

وفي الباب عن ابن مسعود عند أحمد (3576) و (7445) ، ومسلم (138) (222) بلفظ:"من حلف على يمين يقتطع بها مال مسلم لقي الله وهو عليه غضبان".

وقوله:"مصبورة"قال ابن الأثير في"النهاية": أي أُلزِمَ بها وحُبسَ عليها، وكانت لازمةً لصاحبها من جهة الحكم، وقيل لها: مصبورة - وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور - لأنه إنما صبر من أجلها، أي: حبس، فوصفت بالصبر، وأضيفت إليه مجازًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت