2884 - حدَّثنا محمدُ بن العلاء أن شعيبَ بن إسحاقَ حدَّثهم، عن هشامِ ابن عروة، عن وهب بن كَيْسانَ
عن جابر بن عبد الله، أنه أخبره: أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين
وَسْقًا لرجلٍ من يهودَ، فاستنظَرَه جابرٌ, فأبَى، فكلَّم جابرٌ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - أن يَشْفَعَ له إليه، فجاء رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - فكلَّم اليهوديَّ ليأخذَ ثمرَ نخلِه بالذي له عليه، فأبى، وكلَّمه رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - أن يُنظِرَهُ، فأبى، وساق الحديثَ [1] .
آخر كتاب الوصايا
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه بطوله البخاري (2396) ، وابن ماجه (2434) من طريق هشام بن عروة، به.
وأخرجه بنحوه مطولًا البخاري (2709) ، والنسائي (3640) من طريق عُبيد الله ابن عمر، عن وهب بن كيسان، به. ولم يذكر الاستنظار.
وأخرجه بنحوه كذلك البخاري (2127) و (2395) و (2405) و (2601) ، والنسائي (3638) و (3639) من طرق عن جابر بن عبد الله. وليس في شيء من هذه الروايات ذكر الاستنظار، إلا في رواية النسائي الثانية ففيها: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال لليهودي، هل لك أن تأخذ العام نصفه، وتؤخر نصفه، فأبى اليهودي. وهو في"مسند أحمد" (14359) و (15005) ، و"صحيح ابن حبان" (6536) و (7139) .
والوسق: ستون صاعًا، وتساوي بالمكاييل المعاصرة: مئة وثلاثين كيلو غرامًا ونصف كيلو غرام تقريبًا (5، 130) .
وقوله: استنظره جابر، أي: طلب منه النَّظِرةَ واستمهَلَهُ، يعني طلب المُهلة.