فهرس الكتاب

الصفحة 3241 من 4434

3807 - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، ومحمدُ بنُ عبد الملك الغزال، قالا: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق، عن عُمَر بن زيد الصَّنعاني، أنه سَمعَ أبا الزبير

عن جابر بن عبد الله: أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عن ثمَنِ الهِرِّ. قال ابن عبد الملك: عن أكْلِ الهِرِّ وأكْلِ ثمَنِها [1] .

33 -باب في أكل لحوم الحمر الأهليَّة

3808 - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ الحسن المصِّيصيُّ، حدَّثنا حجَّاج، عن ابن جُرَيجٍ، أخبرني عمرو بن دينار، أخبرني رجلٌ

عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن أن نأكلَ لحومَ الحُمُرِ، وأمَرَنا أن نأكُلَ لُحُومَ الخَيل. قال عمرو: فأخبرتُ هذا الخبر أبا الشعثاء، فقال: قَدْ كانَ الحَكَمُ الغِفَاريُّ فينا يقول هذا، وأبَى ذلك البَحْرُ، يريدُ ابنَ عباس [2] .

= وقد صح عن المقدام من حديثه ذكر أموال المعاهدين والحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع كما سلف برقم (3804) .

وصح ذكر ذي المخلب من الطير في حديث ابن عباس السالف برقم (3803) و (3805) وغيره.

وانظر ما سلف برقم (3790) .

(1) صحيح بلفظ أحمد بن حنبل بذكر ثمن الهر دون أكله، وهذا إسناد ضعيف لضعف عُمر بن زيد الصنعاني، لكنه متابع، وقد سلفت رواية أحمد برقم (3485) .

وهو في"مصنف عبد الرزاق" (8749) ، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (3250) ، والترمذي (1326) . بلفظ رواية محمد بن عبد الملك. وقال الترمذي: حديث غريب.

وانظر ما سلف برقم (3480) .

(2) إسناده صحيح. والرجل المبهم في هذا الخبر هو محمد بن علي الباقر كما سلف بيانه في الحديث رقم (3788) . أبو الشعثاء: هو جابر بن زيد. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت