1595 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، حدَّثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمانَ بنِ يسار، عن عراك بن مالك
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"لَيسَ على المُسلمِ في عَبْدِهِ، ولا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" [1] .
1596 - حدَّثنا هارونُ بنُ سعيد بن الهيثم الأيليّ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهب، أخبرني يونسُ بن يزيدَ، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله
= وأخرجه مسلم (982) ، والنسائي (2259) من طريق أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، به. بلفظ:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". ولم يذكر صدقة الفطر.
وأخرج مسلم (982) من طريق بكير بن الأشج، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة رفعه:"ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
(1) إسناده صحيح.
وهو عند مالك في"الموطأ"1/ 277، ومن طريقه أخرجه مسلم (982) ، والنسائي في"الكبرى" (2262) .
وأخرجه البخاري (1463) ، وابن ماجه (1812) ، والترمذي (633) ، والنسائي (2258) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه البخاري (1464) ، ومسلم (982) ، والنسائي (2261) و (2263) من طريق خثيم بن عراك بن مالك، عن عراك بن مالك، به.
وهو في"مسند أحمد" (7295) ، و"صحيح ابن حبان" (3271) و (3272) .
وانظر ما قبله.
وليس في الفرس والعبد إذا كانا للخدمة زكاة إجماعًا، وفيها زكاة إجماعًا خلافًا للظاهرية إذا كانا للتجارة، واختلفوا في غيرهما، فقال الثلاثة وصاحب أبي حنيفة والطحاوي: لا زكاة فيهما.