فهرس الكتاب

الصفحة 1333 من 4434

1595 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، حدَّثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمانَ بنِ يسار، عن عراك بن مالك

عن أبي هريرة، أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"لَيسَ على المُسلمِ في عَبْدِهِ، ولا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" [1] .

11 -باب صدقة الزَّرع

1596 - حدَّثنا هارونُ بنُ سعيد بن الهيثم الأيليّ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهب، أخبرني يونسُ بن يزيدَ، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله

= وأخرجه مسلم (982) ، والنسائي (2259) من طريق أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، به. بلفظ:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". ولم يذكر صدقة الفطر.

وأخرج مسلم (982) من طريق بكير بن الأشج، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة رفعه:"ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".

(1) إسناده صحيح.

وهو عند مالك في"الموطأ"1/ 277، ومن طريقه أخرجه مسلم (982) ، والنسائي في"الكبرى" (2262) .

وأخرجه البخاري (1463) ، وابن ماجه (1812) ، والترمذي (633) ، والنسائي (2258) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.

وأخرجه البخاري (1464) ، ومسلم (982) ، والنسائي (2261) و (2263) من طريق خثيم بن عراك بن مالك، عن عراك بن مالك، به.

وهو في"مسند أحمد" (7295) ، و"صحيح ابن حبان" (3271) و (3272) .

وانظر ما قبله.

وليس في الفرس والعبد إذا كانا للخدمة زكاة إجماعًا، وفيها زكاة إجماعًا خلافًا للظاهرية إذا كانا للتجارة، واختلفوا في غيرهما، فقال الثلاثة وصاحب أبي حنيفة والطحاوي: لا زكاة فيهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت