فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 4434

قومي، قال:"أنتَ إمامُهم، واقتَدِ بأضعَفِهم، واتخِذْ مُؤَذِّنًا لا يأخذُ على أذانِه أجرًا" [1] .

532 -حدَّثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شَبيب -المعنى- قالا: حدَّثنا حماد، عن أيوب، عن نافع

عن ابن عمر: أن بلالًا أذَّنَ قبلَ طُلوعِ الفجر، فأمره النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن

(1) إسناده صحيح، رواية حماد -وهو ابن سلمة- عن سعيد الجريري -وهو ابن إياس- قبل الاختلاط. أبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير.

وأخرجه النسائي في"الكبرى" (1648) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وهو في"مسند أحمد" (16271) .

وأخرجه مختصرًا بالاقتداء بالأضعف ابن ماجه (987) من طريق سعيد بن أبي هند، عن مطرف، به.

وأخرجه بنحوه دون الأمر باتخاذ المؤذن مسلم (468) من طريق موسى بن طلحة، عن عثمان بن أبي العاص.

وأخرج الأمر باتخاذ المؤذن الترمذي (207) ، وابن ماجه (714) من طريق الحسن البصري، عن عثمان.

وعثمان بن أبي العاص هو الثقفي الطائفي أبو عبد الله صحابي شهير استعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على الطائف، ومات في خلافة معاوية بالبصرة.

وقوله:"واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا". قال ابن رسلان: حمله الشافعي على الكراهة، وقال ابن قدامة في"المغني": لا يجوز أخذ الأجرة عليه في ظاهر المذهب، وكرهه الأوزاعي وابن المنذر وأصحاب الرأي، ورخص مالك وبعض الشافعية، لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه إجماعًا، فجاز أخذ الأجرة عليه.

وانظر البحث بتوسع في"بذل المجهود"4/ 98 - 100.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت