3431 - حدَّثنا يوسف بن موسى، حدَّثنا سَلَمَةُ بنُ الفضل، حدَّثنا ابنُ إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن الحُرقي، عن ابنِ ماجدة السهمي، عن عمر، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، نحوه [1] .
3432 - حدَّثنا الفضل بن يُعقوب، حدَّثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، حدَّثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن ابن ماجدة السهمي، عن عمر بنِ الخطاب، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، مثله [2] .
3433 - حدَّثنا أحمد بنُ حنبل، حدَّثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، قال:"مَنْ بَاعَ عَبْدًا وله مال، فمالُه للبائع إلا أن يشترطَ المبتاعُ، ومن باع نخلًا مُؤَبَّرًا فالثمرةُ للبائع إلا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ" [3] .
(1) إسناده ضعيف كسابقه.
وأخرجه الطبري في"تاريخه 2/ 329 من طريق سلمة بن الفضل، بهذا الإسناد."
وانظر ما قبله.
(2) إسناده ضعيف كسابقيه. عبد الأعلى: هو ابنُ عبد الأعلى السامي.
(3) إسناده صحيح. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (2379) ، ومسلم (1543) ، وابن ماجه (2211) ، والترمذي (1288) ، والنسائي في"المجتبى" (4636) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.
وهو في"مسند أحمد" (4552) ، و"صحيح ابن حبان" (4922) .
وأخرجه النسائي في"الكبرى، (4971) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - .. فجعله من مسند عمر."
قال أبو بكر البزار بعد أن أخرجه (112) : أخطأ فيه سفيان بن حسين، والحفاظ يروونه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، وهو الصواب.=