فهرس الكتاب

الصفحة 2924 من 4434

3434 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن نافع، عن ابنِ عمر عن عمر، بقصة العبد [1] .

3434/ 1 - وعن نافع عن ابن عمر، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، بقصة النخل [2] .

= وانظر ما بعده.

قال مالك والشافعي وأحمد: الثمرة تبع للنخلة ما لم يؤبر (أي: يلقح) ، فإذا أبر لم يدخل في البيع إلا بشرط قولًا بظاهر الحديث، وقال أصحاب الرأي: الثمر للبائع أُبِّر أو لم يُؤبر إلا إذا اشترطها المبتاع كالزرع.

(1) إسناده صحيح. قال ابن القيم في"تهذيب السنن": اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث، فسالم رواه عن أبيه، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - مرفوعًا في القصتين: قصة العبد وقصة النخل كما سلف برقم (3433) ، ورواه نافع عنه ففرق بين القصتين، كما في هذه الرواية فجعل قصة النخل عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - وقصة العبد عن ابن عمر، عن عمر. فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع ويقولون: ميَّز وفرَّق بينهما، ان كان سالم أحفظ منه، وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم، ويقولون: هما جميعًا صحيحان عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -.

وقصة العبد في"مرطا مالك"2/ 611.

وأخرج قصة العبد النسائي في"الكبرى" (4966) من طريق الليث بن سعد و (4967) من طريق عبيد الله بن عمر، و (4968) من طريق أيوب السختياني، ثلاثتهم عن نافع، به.

وانظر ما بعده.

(2) إسناده صحيح. وانظر ما قبله.

وهو في"موطأ مالك"2/ 617.

وأخرجه البخاري (2204) و (2716) ، ومسلم (1543) ، وابن ماجه (2210) من طريق مالك، والبخاري (2206) و (2379) ، ومسلم (1543) وابن ماجه (2210/ م) ، والنسائي (4635) من طريق الليث بن سعد، ومسلم (1543) من طريق عُبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، به.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت