4469 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهاب، عن عُبَيْدِ الله ابنِ عَبدِ الله بنِ عُتبةَ
عن أبي هُريرة وزيدِ بنِ خالدِ الجُهَني: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - سُئل عن الأمَةِ إذا زَنَتْ، ولم تُحصَنْ، قال:"إن زَنَتْ فاجْلِدُوهَا، ثم إن زنَتْ فاجْلِدُوها، ثم إن زَنَت فاجلِدُوها، ثم إن زَنَت فبِيعُوها ولو بِضَفِيرِ" [1] .
= وأخرجه الترمذي (3373) و (3374) من طريق سفيان الثوري، عن سماك -وقرن به في الموضع الأول الأعمش- عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود. لكن صحح الترمذي رواية الجماعة عن سماك -يعني بذكر علقمة والأسود، دون ذكر عبد الرحمن بن يزيد.
وأخرجه بنحوه مسلم (2763) ، وابن ماجه (1398) و (4254) ، والترمذي (3375) ، والنسائي (7285) من طريق أبي عثمان النَّهْدي، عن عبد الله بن مسعود.
وقد صحَّح النسائيُّ رواية أبي عثمان النهدي وضَعَّف روايةَ سِماكٍ؛ لأن الأعمش خالفه فرواه عن إبراهيم النخعي مرسلًا. وقد أخرج رواية الأعمش في"السنن الكبرى" (7284) من طريق أبي معاوية محمَّد بن خازم الضرير، عنه. لكن سفيان الثوري رواه كما أسلفنا عن الأعمش موصولًا وخالف رواية أبي معاوية!
(1) إسناده صحيح.
وهو في"موطأ مالك"2/ 826.
وأخرجه البخاري (2153) و (2232) و (2555) و (6837) ، ومسلم (1704) ، وابن ماجه (2565) ، والنسائي في"الكبرى" (7217 - 7220) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. زاد سفيان بن عيينة في رواية ابن ماجه والنسائي في الموضع الأخير: شبل بن خالد -أو خليد- مع أبي هريرة وزيد بن خالد. وقد ذكر الإِمام الترمذي والامام النسائي وغيرهما أن هذا وهم من ابن عيينة؛ لأن شبلًا لم يدرك النبي - صلَّى الله عليه وسلم - وإنما أدخل سفيان حديثًا في حديث، وشبل إنما روى مثل هذا الحديث عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - وعن زيد بن خالد الجُهني عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - كما أخرجه النسائي (7221 - 7223) . =