3802 حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكِ، عن ابنِ شهاب، عن أبي إدريس الخولانيِّ
عن أبي ثعلبةَ الخُشَني: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ أكْلِ كلِّ ذي نَابٍ من السَّباعِ [1] .
3803 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عَوَانَة، عن أبي بِشرِ، عن ميمونَ بن مِهران
عن ابنِ عباس، قال: نَهَى رَسُولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- عن أكلِ كُل ذي نَاب مِنَ السَّباعِ، وعن كُلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطيرِ [2] .
= أحل أكله، لأنه بيان لكونه صيدًا حتى يجب الجزاء بقتلِه للمحرم ولذلك ذكر الكبش.
انتهى. قلت: (القائل صاحب بذل المجهود) ولكن الرواية التي في الترمذي كأنه صريح في حل أكله، ويمكن أن يقال: إن حديث حرمة كل ذي ناب من السباع مصرح بتحريم جميعها، وأما الضبع فليس فيه نصّ بإباحته، بل الذي قاله جابر هو من اجتهاده، كأنه فهم من قوله -صلَّى الله عليه وسلم-:"إن الضبع صيد"بأنه يحل أكله، ولما فهم من قوله حلَّه، نسب الحل إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - كأنه قال: فهو اجتهاد من جابر رضي الله عنه، ثم نقول: إن الضبع سبع ذو ناب فيدخل تحت الحديث المشهور، وما روي ليس بمشهور، فالعمل بالمشهور، على أن ما روينا محرِّم، وما رواه محلِّل، والمحرِّم يقضي على المُبيح احتياطًا.
(1) إسناده صحيح. أبو إدريس الخولاني: عائذ الله بن عبد الله، والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
وهو في"موطأ مالك"برواية يحيى الليثي 2/ 496 بلفظ: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم:"أكل كل ذي ناب من السباع حرام". ورواه محمد بن الحسن الشيباني وأبو مصعب الزهري في"موطأيهما كما رواه القعنبيُّ حكايته نهي."
وأخرجه البخاري (5530) و (5780) و (5781) ، ومسلم (1932) ، وابن ماجه (3232) ، والترمذي (1545) و (1546) ، والنسائي (4325) و (4342) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.
وهو في"مسند أحمد" (17738) ، و"صحح ابن حبان" (5279) .
(2) إسناده صحيح. وقد روى هذا الحديث -ما رواه أبو بشر- وهو جعفر بن =