فهرس الكتاب

الصفحة 1841 من 4434

عن عائشة: أنها أرادت أن تَعْتِقَ مملوكَيْن لها، زوج، قال: فسألت النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -، فأمرها أن تبدأ بالرجُلِ قبل المرأة. قال نصر: أخبرني ابو علي الحنفيُّ، عن عُبيدِ الله [1] .

23 -باب إذا أسلم أحدُ الزوجين

2238 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا وكيعٌ، عن إسرائيلَ، عن سماكٍ، عن عِكرمةَ

عن ابنِ عباس: أن رجلًا جاء مُسلِمًا على عهدِ النبي - صلَّى الله عليه وسلم - ثم جاءت امرأتُه مسلمةً بعدَه، فقال: يا رسول الله، إنها قد كانت أسلَمَتْ معي، فرَدَّها عليهِ [2] .

(1) إسناده ضعيف، لضعف عُبيد الله بن عَبد الرحمن بن عَبد الله بن مَوهب.

القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.

وأخرجه ابن ماجه (2532) ، والنسائي في"الكبرى" (4915) و (5610) من طريقين، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوهب، به.

وهو في"صحيح ابن حبان" (4311) .

وقوله: زوج، أي: هما زوج، أي: رجل وامرأته.

(2) صحيح لغيره، سماك في روايته عن عكرمة اضطراب، وباقي رجاله ثقات، وله شاهد من حديث ابن عباس وغيره. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وإسرائيل: هو ابن يونس السبيعي.

وأخرجه الترمذي (1176) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقال: حديث صحيح.

وهو في"مسند أحمد" (2059) ، و"صحيح ابن حبان" (4159) . وصححه أيضًا ابن الجارود (757) ، والحاكم 2/ 200، وسكت عنه الذهبى.

وانظر ما بعده.

وفي الباب عن ابن عباس عند المصنف برقم (2240) قال: ردَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، ولم يُحدِث شيئًا. وإسناده حسن. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت