3467 - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نَجْرانيّ
عن ابن عمر: أن رجلًا أسلف رجلًا في نخل، فلم تُخرج تلك السنةَ شيئًا، فاختصما إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، فقال: بِمَ تستحلُّ ماله؟ ارْدُدْ عليه ماله"ثم قال:"لا تسلفوا في النخل حتى يَبْدُوَ صلاحه" [1] ."
59 -باب من أسلفَ في شيء ثم حوّله إلى غيره [2]
3468 - حدَّثنا محمدُ بن عيسى، حدَّثنا أبو بدر، عن زياد بنِ خَيثَمةَ، عن سعد -يعني الطائيَّ- عن عطيةَ بنِ سعد
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم:"من أسلفَ في شيءِ فلا يصرِفْه إلى غيره" [3] .
= الأنباط: جمع نبيط، وهم قوم معروفون كانوا ينزلون بالبطائح من العراقين قاله الجوهري. وأصلهم قوم من العرب دخلوا في العجم، واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، ويقال لهم: النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، سموا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء، أي: استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة.
(1) إسناده ضعيف لإبهام الرجل النجراني. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وسفيان: هو الثوري، ومحمد بن كثير: هو العبْدي.
وأخرجه ابن ماجه (2284) من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، به.
وقد صح عن ابن عمر النهي عن بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها فيما سلف عند المصنف برقم (3367) و (3368) .
(2) هذا العنوان أثبتناه من (هـ) ، وأشار في (أ) إلى أنه كذلك في رواية ابن العبد.
(3) إسناده ضعيف لضعف عطية بن سعْد -وهو العوفي- وقد ضعف هذا الحديث أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان كلما بينه ابنُ الملقن في"البدر المنير"6/ 563 - 564. أبو بدر: هو شجاع بن الوليد. =