1044 - حدَثنا أحمد بن صالحِ، حدثنا عبدُ الله بن وهبٍ، أخبرني سليمان ابن بلال، عن إبراهيمَ بن أبي النضر، عن أبيه، عن بُسر بن سعيد
عن زيدِ بن ثابت، أن النبي- صلَّى الله عليه وسلم - قال:"صَلاةُ المرء في بيته أفضلُ مِنْ صلاته في مسجدي هذا، إلا المكتوبة" [1] .
1045 - حدثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، عن ثابتِ وحُميدٍ عن أنسٍ: أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - وأصحابَه كانوا يُصَلُّونَ نحو بيتِ المقدسِ فلما نزلت هذه الاَية {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144] فمرَّ رجل منِ بني سَلِمَة
(1) إسناده صحيح. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية التيمي.
وأخرجه البخاري (731) و (7290) ، ومسلم (781) ، والنسائي في"الكبرى" (1294) من طريق موسي بن عقبة، والبخاري (6113) ، ومسلم (781) ، والترمذي (453) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند، كلاهما عن أبي النضر، به.
وأخرجه مالك في"موطئه"1/ 130، ومن طريق النسائي في"الكبرى" (1295) عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت موقوفًا. قال الحافظ في"إتحاف المهرة"4/ 241: وقد رواه الدارقطني من حديث زيد بن الحباب وأبي مسهر، كلاهما عن مالك مرفوعًا.
وقال الترمذي: والحديث المرفوع أصح.
وهو في"مسند أحمد" (21582) ، و"صحيح ابن حبان" (2491) .
وسيأتي برقم (1447) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند.
وقد استثنى أصحاب الشافعي من هذا العموم عدة من النوافل، فقالوا: فعلها في غير البيت أفضل وهي ما تشرع فيها الجماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وركعتي الطواف، وركعتي الإحرام.