3203 - حدَّثنا سليمانُ بن حَرْبٍ ومُسَدَّدٌ، قالا: حدَّثنا حمادٌ، عن ثابتٍ، عن أبي رافعٍ
عن أبي هريرةَ: أن امرأةَ سوداءَ أو رجلًا كان يَقُمُّ المسجدَ، ففقَده النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-، فسأل عنه، فقيل: مات، فقال:"ألا آذنتُموني به؟"قال:"دُلُّوني على قبرِه"فدلُّوه، فصلَّى عليه [1] .
62 -باب الصلاة على المسلم يليه أهلُ الشرك في بلد آخر
3204 - حدَّثنا عبد الله بن مَسلَمةَ القَعْنَبيُّ: قال: قرأتُ على مالكِ بن أنسٍ، عن ابن شهابِ، عن سعيدِ بن المسيِّب
(1) إسناده صحيح. أبو رافع: هو نُفَيع الصائغ، وثابت: هو ابن أسلم البُناني، وحماد: هو ابن زيد.
وأخرجه البخاري (458) ، ومسلم (956) ، وابن ماجه (1527) من طريق حماد ابن زيد، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (8634) ، و"صحيح ابن حبان" (3086) .
قال المنذري في"مختصر السنن": اختلف الناس في الصلاة على القبر: فقال علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وابن عمر وعائشة وابن مسعود يجوز ذلك. وبه قال الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق.
وقال النخعي ومالك وأبو حنيفة: لا يصلّى على القبور.
واختلف القائلون بجواز الصلاة على القبور: إلى كم يجوز الصلاة عليها؟ فقيل: إلى شهر، وقيل: ما لم يَبْلَ جسده ويذهب. وقيل! يجوز أبدًا، وقيل: يجوز لمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته.
وفي الحديث: ما كان عليه -صلَّى الله عليه وسلم- من تفقُّد أحوال ضعفاء المسلمين، وما جبل عليه من التواضع والرأفة والرحمة بأمته.
وقال الخطابي: يَقُمُّ: معناها: يكنُس. والقمامة: الكُناسة.