فهرس الكتاب

الصفحة 3306 من 4434

العِلاق؟ عليْكُنَّ بهذا العودِ الهِنْدِيِّ، فإن فيهِ سبعةَ أشفيةٍ منها: ذاتُ الجَنْبِ: يُسعَطُ من العُذْرةِ، ويُلَدُّ مِنْ ذاتِ الجَنْب" [1] ."

قال أبو داود: يعني بالعُودِ: القُسْطَ.

14 -باب في الأمرِ بالكُحل

3878 - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونسَ، حدَّثنا زُهيرٌ، حدَّثنا عبدُ الله بن عثمان بنِ خُثَيم، عن سعيدِ بنِ جُبير

عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: قال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-:"البَسُوا مِن ثيابكُمُ البياضَ، فإنَّها مِنْ خير ثيابِكُم، وكَفِّنُوا فيها مَوْتَاكُم، وإنَّ خَيْرَ"

(1) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه البخاري (5692) ، ومسلم (2214) ، وابن ماجه (3462) و (3468) ،

والنسائي في"الكبرى" (7539) و (7543) من طريق ابن شهاب الزهري، به.

وهو في"مسند أحمد" (26997) ، و"صحيح ابن حبان" (6070) .

قال الخطابي: هكذا يقول المحدّثون: أعلقت عليه، وإنما هو: أعلقت عنه، قال الأصمعي: الإعلاق: أن تُرفع العُذرة باليد.

وقوله:"علام تدغرن". قال العيني في"عمدة القاري": الدغر: هو غمز الحلق بالأصبع، وذلك أن الصبي تأخذه العذرة -وهو وجع يهيج في الحلق من الدم- فتدخل المرأة أصبعها، فتدفع بها ذلك الموضع وتبهسه، وأصل الدغر: الدفع.

قال علي القاري: والمعنى: على أي شيء تعالجن أولادكن وتغمزن حلوقهن بهذا العِلاق، أي: بهذا العصر والغمز. وكره الرسول -صلَّى الله عليه وسلم- العِلاق، لأنه لا يغني شيئًا، وأمر بالعود الهندي، لأنه يؤخذ ماؤه ويُسعَطُ به، فيصل إلى العذرة فيقبضها.

قلنا: وذات الجَنْب -أو الجناب- في الطب الحديث: هو التهاب غلاف الرئة، فيحدث منه سعال وحمى ونخس في الجنب، يزداد عند التنفس.

وقد سلف ذكر الاستعاط وهيئته برقم (3867) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت