فهرس الكتاب

الصفحة 2332 من 4434

رجلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ، لقد ربحتُ ربحًا ما ربحَ اليومَ مثلَه أحدٌ من أهل هذا الوادي، قال:"ويحك وما ربحتَ؟"قال: ما زلتُ أبيعُ وأبتاعُ حتى ربحتُ ثلاثَ مئةِ أُوقيّةٍ، فقال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-:"أنا أُنبئكَ بخيرِ رَجُلٍ ربحَ"قال: ما هو يا رسول الله؟ قال:"ركعتَين بعدَ الصلاةِ" [1] .

179 -باب حَمل السلاحِ إلى أرض العدوِّ

2786 - حدَّثنا مُسَدَّد، حدَّثنا عيسى بن يونُس، أخبرني أبي، عن أبي إسحاقَ عن ذي الجَوْشَنِ -رجلٍ من الضِّبَاب- قال: أتيتُ النبىَّ -صلَّى الله عليه وسلم- بعد أن فرغ من أهلِ بدرٍ بابنِ فرسٍ لي يقال لها: القَرْحاء، فقلتُ: يا محمدُ، اني قد جئتُك بابنِ القَرْحاءِ لِتتَّخذَه، قال:"لا حاجةَ لي فيه، وإن شئتَ أن أُقَيِّضَك به المُخْتارَة من دُروع بدرٍ فَعْلتُ"قلتُ: ما كنت أُقيِّضُه اليومَ بغُرَّةٍ، قال:"فلا حاجةَ لي فيهِ" [2] .

(1) إسناده ضعيف لجهالة عُبيد الله بن سلمان.

وأخرجه البيهقي 6/ 332 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.

قلنا: وقد ثبت عنه -صلَّى الله عليه وسلم- فيما أخرجه النسائي (4645) وغيره: أنه نهى عن بيع المغانم حتى تُقسم، وهذا يدل بمفهومه على جواز البيع والشراء للغنائم في الغزو بعد قسمتها، والله تعالى أعلم.

(2) إسناده ضعيف لانقطاعه. أبو إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي- لم يسمع من ذي الجوشن، وإنما سمعه من ابنه شمر عنه، نص على ذلك سفيان الثوري عن عبد الله بن أحمد في"زوائده على المسند"لأبيه (15966/ 2) ، وابن أبي حاتم في"المراسيل"ص 146، وأبو القاسم البغوي فيما نقله عنه المنذري في"اختصار السنن"، وقال المنذري: الحديث لا يثبت، فإنه دائر بين الانقطاع، أو رواية من لا يُعتمد على روايته. قلنا: يعني بذلك جهالة شمر، والله أعلم. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت