2640 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي صالح عن أبي هُريرةَ قال: قال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-:"أُمِرْتُ أن أُقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهُ، فإذا قالُوها مَنعُوا مني دماءَهم وأموالَهم، إلا بحقِّها، وحِسابُهم على الله عزَّ وجل" [1] .
= وأخرجه الحاكم 2/ 115 وعنه البيهقي 5/ 257 من طريق أحمد بن حنبل، عن إسماعيل بن عُلَية، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: قوله:"يُزجي"أي: يسوق بهم، يقال: أزجيتُ المطية: إذا حثثتُها في السَّوق.
(1) إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان، والأعمش: هو سيمان بن مِفران، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، ومُسَدَّد: هو ابن مُسرهَد.
وأخرجه مسلم (21) وابن ماجه (3927) ، والترمذي (2789) ، والنسائي (3976) و (3977) من طريق الأعمش، به.
وأخرجه البخاري (2946) ، ومسلم (21) ، والنسائي (3090) و (3095) و (3972) و (3973) من طريق سعيد بن المسيب، ومسلم (21) من طريق عبد الرحمن
ابن يعقوب الحُرقي، والنسائي (3978) مق طريق زياد بن قيس، ثلاثتهم عن أبي هريرة.
زاد يعقوب في روايته:"حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به".
وهو في"مسند أحمد" (8163) ، و"صحيح ابن حبان" (174) و (218) .
وقد سلف عند المصنف برقم (1556) من طريق عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب ضمن قصة ارتداد العرب.
وقوله: أمرت أن أقاتل الناس: هذا عامٌّ خُصَّ منه من أقر بالجزية بالآية وهي قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] . =