3365 - حدَّثنا أحمدُ بن سعيد الهَمْدَانيُّ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرني عَمرو بن الحارث
عن عبدِ ربِّه بن سعيدٍ الأنصاريِّ، أنه قال: العَرِيَّةُ: الرجلُ يُعْرِي الرَّجلَ النَّخلَةَ، أو الرجلُ يستثني من ماله النخلةَ أو الاثنتَين يأكلُها، فيبيعُها بتمرِ [1] .
3366 - حدَّثنا هنّادُ بن السَّريِّ، عن عبدةَ
عن ابن إسحاقَ، قال: العرايا أن يهَبَ الرجلُ للرجلِ النخَلات فيشُقُّ عليه أن يقُوم عليها، فيبيعُها بمثلِ خَرْصِها [2] .
23 -باب في بيعِ الثمارِ قبل أن يَبْدُوَ صلاحُها
3367 - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ القَعْنبيُّ، عن مالكٍ، عن نافعِ
عن عبدِ الله بن عُمر: أن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- نَهَى عن بيع الثمارِ حتى يَبدُوَ صلاحُها، نَهَى البائعَ والمشتريَ [3] .
(1) رجاله ثقات. ابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه البيهقي 5/ 310 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في"الفتح"4/ 391 صورًا أخرى للعرية.
(2) رجاله ثقات. ابن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم صاحب"السيرة النبوية"، وعَبْدة: هو ابن سليمان.
وانظر ما قبله.
(3) إسناده صحيح.
وهو في"موطأ مالك"2/ 618. =