فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 4434

عن ميمونة: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُباشِرُ المرأةَ مِن نسائِهِ وهي حائض إذا كانَ عليها إزارٌ إلى أنصافِ الفَخِذَينِ أو الرُكبَتَينِ تَحتَجِزُ به [1] .

268 -حدَّثنا مُسلمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا شُعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود

عن عائشة قالت: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يأمُرُ إحدانا إذا كانت حائِضًا أن تَتَّزِرَ، ثمَّ يُضاجِعُها زوجُها. وقال مرَّةً: يُباشِرُها [2] .

(1) حديث صحيح دون قولها:"إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ندبة مولاة ميمونة، فقد تفرد بالرواية عنها حبيب الأعور مولى عروة، وذكرها ابن حبان في"الثقات"، وباقي رجاله ثقات. ابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزُّهريّ.

وأخرجه النسائي في"الكبرى" (276) من طريق يونس بن يزيد والليث، عن الزُّهريّ، بهذا الإسناد.

وهو في"مسند أحمد" (26819) .

وأخرج البخاري (303) ، ومسلم (294) من طريق عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتَّزرت وهي حائض.

(2) إسناده صحيح. شعبة: هو ابن الحجاج، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم والأسود: هما النخعيان.

وأخرجه البخاري (300) ، ومسلم (293) (1) ، والترمذي (132) ، والنسائي في"الكبرى" (274) ، وابن ماجه (636) من طريقين عن منصور، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي (275) من طريق عمرو بن شرحبيل، عن عائشة.

وهو في"مسند أحمد" (24824) ، و"صحيح ابن حبان" (1364) .

وانظر ما سيأتي برقم (273) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت