عن أبيه، أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- قال:"إني والله إن شاء الله لا أحْلِف على يمينِ فأرى غيرَها خَيْرًا منها إلا كفَّرتُ عن يميني وأتيتُ الذي هو خير -أو قال: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني-" [1] .
3277 - حدَّثنا محمدُ بن الصّبَّاح البزاز، حدَّثنا هُشَيمٌ، حدَّثنا يونسُ ومنصورٌ -يعني ابن زاذان-، عن الحسنِ
عن عبد الرحمن بن سَمُرة، قال: قال لي النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم-:"يا عَبْدَ الرحمن ابن سمُرة، إذا حلفتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرَها خيرًا منها فأتِ الذي هو خَير وكفِّر يمينَك" [2] .
(1) إسناده صحيح. حماد: هو ابن زيد بن درهم، وأبو بردة: هو عامر بن عبد الله ابن قيس الأشعري.
وأخرجه البخاري (6623) و (6718) و (6719) ، ومسلم (1649) ، وابن ماجه (2107) ، والنسائي في"الكبرى" (4703) من طريق أبي بردة، به.
وأخرجه البخاري (3133) ، ومسلم (1649) ، والنسائي في"الكبرى" (4752) من طريق زَهْدَم بن مُضرِّبٍ عن أبي موسى، به.
وهو في"مسند أحمد" (19558) .
قال العيني في"عمدة القاري"23/ 225: اختلف العلماء في جواز الكفارة قبل الحنث فقال ربيعة ومالك والثوري والليث والأوزاعي: تجزىْ قبل الحنث، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، وروي مثله عن ابن عباس وعائشة وابن عمر، وقال الشافعي: يجوز تقديم الرقبة والكسوة والطعام قبل الحنث ولا يجوز تقديم الصوم، وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تجزئ الكفارة قبل الحنث وهو مذهب أشهب من المالكية وداود الظاهري.
(2) إسناده صحيح. هشيم: هو ابن بشير بن القاسم بن دينار، ويونس: هو ابن عبيد بن دينار، والحسن: هو ابن أبي الحسن يسار البصري.
وأخرجه البخاري (7147) ، ومسلم (1652) ، والترمذي (1609) من طريق يونس، ومسلم (1652) من طريق منصور، كلاهما عن الحسن، به. =