2842 - حدَّثنا القَعنَبيُّ، حدَّثنا داودُ بن قيس، عن عَمرو بن شعيبٍ، أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- (ح)
وحدَّثنا محمدُ بن سليمانَ الأنباريُّ، حدَّثنا عبدُ الملك -يعني ابن عَمرو- عن داودَ، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه
أُراه، عن جده، قال: سُئلْ رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- عن العقيقةِ، فقال:"لا يحبُّ اللهُ العقوقَ"كأنه كرِهَ الاسمَ، وقال:"مَنْ ولد له وَلَدٌ فأحبَّ"
= حازم، وابن حزم في"المحلى"7/ 530، والبيهقي 9/ 299، وصححه ابنُ حزم، وعبد الحق الإشبيلي في"أحكامه الوسطى"4/ 142، وأقره ابن القطان الفاسي.
وعن علي بن أبي طالب عند الترمذي (1597) ، وقال: حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل.
وعن جابر بن عبد الله عند أبي نعيم في"الحلية"3/ 191، وقال: غريب من حديث أبي جعفر، عزيز من حديث بسام الصيرفي، وهو أحد من يجمع حديثه من مقلي أهل الكوفة، تفرد به عنه سنان.
قال ابن القيم في"تهذيب سنن أبي داود": احتج بهذا من يقول: الذكر والأنثى في العقيقة سواء، لا يفضل أحدهما على الآخر، وأنها كبش كبش، كقول مالك وغيره.
واحتج الأكثرون بحديث أم كرز المتقدم، واحتجوا بحديث عائشة: أن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أحمد بهذا اللفظ.
واحتجوا أيضًا بما رواه أبو داود [وهو الحديث الآتي بعده] ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه -أُراه عن جده- وفيه:"ومن ولد له فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة".
قالوا: وأما قصة عقه عن الحسن والحسين فذلك يدل على الجواز، وما ذكرناه من الأحاديث صريح في الاستحباب.