قال: قال عبد الله: فلما كان عُمَرُ وكَثُرَت الحِنْطَةُ جَعَلَ عمرُ نِصف صاعِ حِنطةٍ مكانَ صاعٍ مِن تلك الأشياء [1] .
1615 - حدَّثنا مُسدَّدٌ وسليمانُ بنُ داود العَتكيُّ، قالا: حدَّثنا حماد، عن أيوبَ، عن نافعِ، قال:
قال عبدُ الله: فعدَل الناسُ بَعْدُ نصفَ صاعٍ مِن بُر، قال: وكانَ عبدُ الله يُعطي التمر، فأعوَز أهلَ المدينة التمرُ عامًا، فأعطى الشَّعيرَ [2] .
1616 - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمةَ، حدَّثنا داود - يعني ابنَ قيس - عن عياضِ بن عبد الله
عن أبي سعيد الخدري، قال: كُنَّا نُخرِجُ إذ كان فينا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - زَكاةَ الفِطْرِ عن كُل صغيرٍ وكبير، حُرّ أو مملوكٍ: صاعًا مِن طعام، أو صاعًا من أقِطٍ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا مِنْ تمرٍ، أو صاعًا من
(1) إسناده صحيح. زائدة: هو ابن قدامة الثقفي.
وأخرجه النسائي في"الكبرى" (2307) من طريق حسين بن علي، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (1610) .
والسلت: ضرب من الشعير ليس له قشر يشبه الحنطة يكون بالغور والحجاز.
(2) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وحماد: هو ابن زيد الأزدي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه البخاري (1511) ، والترمذي (682) ، والنسائي في"الكبرى" (2292) من طريقين عن حماد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (984) ، والنسائي (2291) من طريقين عن أيوب، به.
وهو في"مسند أحمد" (4486) .
وقوله: فأعوز أهل المدينة التمر. أعوز: أحْوَجَ، يقال: أعوزني الشيء: إذا احتجت إليه، فلم أقدر عليه.