قال أبو داود: رواه عبدُ الله العُمري عن نافع، قال: على كل مسلمٍ، ورواه سعيدٌ الجمحيُّ عن عُبيد الله، عن نافع، قال فيه: من المسلمين، والمشهورُ عن عُبيد الله ليس فيه: من المسلمين.
1613 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، أن يحيى بن سعيد وبِشْرَ بنَ المفضلِ حدثاهم، عن عُبيدالله (ح)
وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا أبانُ، عن عُبيد الله، عن نافع
عن عبد الله، عن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم: أنه فرضَ صدقةَ الفِطرِ صاعًا مِن شعير أو تمرٍ، على الصغيرِ والكبيرِ والحرِّ والمملوك، زاد موسى:
والذكرِ والأنثى [1] .
قال أبو داود: قال فيه أيوب وعبد الله - يعني العُمَريَّ - في حديثهما عن نافع: ذكر أو أنثى، أيضًا.
1614 - حدَّثنا الهيثمُ بنُ خالدٍ الجُهنيُّ، حدَّثنا حُسينُ بنُ علي الجعفيُّ، عن زائدةَ، حدَّثنا عبدُ العزيز بن أبي رَوادٍ، عن نافعٍ
عن عبد الله بن عُمَرَ، قال: كان الناسُ يُخرِجُون صَدَقةَ الفِطرِ على عهدِ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ أو سُلْتٍ أو زبيبٍ،
(1) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر، وأبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه البخاري (1512) عن مسدَّدٌ، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (984) ، والنسائي في"الكبرى" (2296) من طرق عن عبيد الله ابن عمر، به.
وهو في"مسند أحمد" (5174) .
وانظر سابقيه.