11-أخرجه البيهقي وأبو داود في سننيهما وسكتا عنه، وقال الشوكاني: في إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال كما قال المنذري، ولكن إذا حدث عن أهل الشام فهو ثقة، وقد حدث هنا عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي، وهو شامي، عن أبي عمران الأنصاري، وهو أيضًا شامي، وأخرجه الطبراني في الكبير عن أم الدرداء ترفعه، وقال الهيثمي: رجاله ثقات (البيهقي: السنن الكبرى 5/10، الطبراني: المعجم الكبير 254/24، مجمع الزوائد 86/5، سنن أبي داود 335/3، نيل الأوطار 93/3) .
12-السنن الكبرى (5/10) .
13-المحلى (176/1-177) .
14-نيل الأوطار (49/1) .
15-عمدة القارئ (34/3) .
16-الذرب: فساد المعدة، والمرض الذي لا يبرأ، والحديث أخرجه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير وعبدالرزاق في مصنفه من حديث ابن عباس عن النبي ، وذكره ابن حجر في فتح الباري وقال: أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس مرفوعًا إلى النبي ، وكذا ذكره الشوكاني، وقال الهيثمي: في سنده ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. (المعجم الكبير 238/12، مجمع الزوائد 88/5، مصنف عبدالرزاق 259/9، ابن حجر: فتح الباري 143/10، نيل الأوطار 61/1) .
17-نيل الأوطار (49/1-50) .
18-المجموع (51/9،53) .
19-السنن الكبرى (5/10) .
20-نيل الأوطار (94/9) .
21-عمدة القارئ (34/3، نيل الأوطار(49/1-50) ، محمد شمس الحق، عون المعبود (352/10) .
22-رد المحتار (249/5) .
23-المصدر السابق (215/4) .
24-عون المعبود (7/4) .
25-أخرجه ابن حزم بسنده في المحلى (215/9) .
26-الهداية والعناية (101/1،102) الشيرازي: المهذب (46/1) ، المحلى (222/1،239،240) ، عمدة القارئ (33/3) .
27-العناية (500/8) ، رد المحتار (215/4) .
28-الهداية (102/1) .
29-عمدة القارئ (33/3) .
30-عارضة الأحوذي (197/8) .
31-يراد بالوجع هنا: الموم الذي وقع بالمدينة عند نزولهم إليها، والموم: هو البرسام، وهو نوع من اختلال العقل، ويطلق على ورم الرأس وورم الصدر، وأصل اللفظة فارسية، وقيل: الموم: هو الجدري الكثير المتراكب، وقيل: هو أشد الجدري، والموم بالفارسية: هو الجدري الذي كله قرحة واحدة، وقيل: هو بثر أصغر من الجدري، وقيل: غير ذلك (ابن منظور: لسان العرب 4301/6، الزبيدي: تاج العروس 70/9 - موم) .
32-عون الباري (434/1) .
الحمد لله.
أولًا:
الأصل أن لا يجمع بين المسجد والقبر أوالقبور، خاصة إذا كانت هذه القبور لمن يعتقد فيهم، وذلك للأدلة الآتية:
1.ما خرجه مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها".
2.وما خرجه الشيخان عن أبي هريرة يرفعه:"قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
3.ولما خرجه الشيخان عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما قالا:"لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، يحذر ما صنعوا.
قال النووي: (اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر، سواء كان الميت مشهورًا بالصلاح أوغيره لعموم الأحاديث، قال الشافعي والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان الميت صالحًا أوغيره) .
ثانيًا:
• إذا كان القبر سابقًا للمسجد فلا تصح الصلاة فيه أبدًا إلا أن يزال القبر أوالقبور.
• وإن كان المسجد سابقًا للقبر ينبش القبر ويحول، وإن لم يتمكن من ذلك نظر.
• فإن كان القبر إلى جهة القبلة لا تصح الصلاة فيه في أرجح قولي العلماء، وذهب مالك إلى جواز الصلاة فيه إن كان محاطًا بجدران.
• وإن كان لغير القبلة فأحيط بجدران جوَّز الصلاة فيه بعض أهل العلم، ومنع من ذلك بعضهم، منهم أحمد، هذا إن لم يكن هناك بديل، أما إذا كان هناك بديل لزم الذهاب إليه.
ثالثًا: أما ما يتعلق بالسؤال:
• إن كانت هناك إمكانية للحصول على قطعة أخرى أواستبدالها لزم ذلك إن لم يكن مرهقًا، فمن يتقي الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
• وإن لم تكن هناك إمكانية لإيجاد بديل غيرها، وكانت المقبرة مسورة، فُصل بينها وبين المسجد بفاصل، حبذا لو كان هذا الفاصل في شكل مثلث رأسه إلى جهة المسجد، هكذا:
ويمكن الاستفادة من ذلك في أي غرض من الأغراض، كما فعل بالحجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام عندما أدخلت في المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك، بعد موت الصحابة.
قال ابن القيم في نونيته:
فأجاب ربُّ العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران
حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية و صيان
وذلك لأن الضرورات تبيح المحظورات.
هذا بجانب أن مقابر الكفار لا يرجى التعلق بها.
والله أعلم، فإن أصبتُ فمن الله وله الحمد والمنة، وإن أخطأتُ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان مما قلت.