فهرس الكتاب

الصفحة 1013 من 1363

6.وروى ابن عبد البر بسنده إلى سحيم بن نوفل قال: كنا عند عبد الله نعرض المصاحف فجاءت جارية أعرابية إلى رجل منا فقالت: إن فلانًا قد لقع مهرك بعينه فهو يدور في فلك، لا يأكل، ولا يشرب، ولا يبول، ولا يروث، فالتمس له راقيًا؛ فقال عبد الله: لا تلتمس له راقيًا، ولكن ائته فانفخ في منخره الأيمن أربعًا، وفي الأيسر ثلاثًا، وقل: لا بأس، أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا يكشف الضر إلا أنت؛ فقام الرجل فانطلق، فما برحنا حتى رجع، فقال لعبد الله: الذي أمرتني به، فما برحت حتى أكل، وشرب، وبال، وراث.

7.وقال ابن عبد البر: روينا عن الأصمعي أنه قال: رأيت رجلًا عيونًا سمع بقرة تحلب فأعجبه صوت شخبها، فقال: أيتهن هذه؟ قالوا: الفلانية؛ لبقرة أخرى يورُّون عنها، فهلكتا جميعًا، المورَّى بها والمورَّى عنها.

وقال الأصمعي: وسمعته يقول: إذا رأيتُ الشيء يعجبني وجدتُ حرارة تخرج من عيني.

8.وقال الأصمعي: وكان عندنا رجلان يعينان الناس، فمر أحدهما بحوض من حجارة، فقال: تالله ما رأيت كاليوم قط؛ فطار الحوض فرقتين، فأخذه أهله، فصبوه بالحديد، فمر عليه ثانية، فقال: وأبيك لعل ما أضررت أهلك فيك؛ فتطاير أربع فرق.

9.قال: وأما الآخر فسمع صوت بول من وراء حائط، فقال: إنه لبن الشخب؛ فقالوا: إنه فلان، ابنك! فقال: وانقطاع ظهراه؛ قالوا: إنه لا بأس عليه؛ قال: لا يبول بعدها أبدًا؛ فما بال حتى مات.

الحجر على من عرف بالإصابة بالعين من مداخلة الناس

ذهب أهل العلم في ذلك مذهبين:

1.يحجر عليه ويمنع من مداخلة الناس ويمنع من شهود الجمع والجماعات، وينفق عليه من بيت المال إن كان فقيرًا.

2.لا يحجر عليه.

قال القرطبي: (من عرف بالإصابة بالعين منع من مداخلة الناس دفعًا لضرره، وقد قال بعض العلماء: يأمره الإمام بلزوم بيته، وإن كان فقيرًا رزقه ما يقوم به، ويكف أذاه عن الناس، وقيل إنه ينفى، وحديث مالك الذي ذكرناه يرد هذه الأقوال، فإنه عليه السلام لم يأمر في عامر بحبس ولا بنفي، بل قد يكون الرجل الصالح عائنًا، ولا يقدح فيه ولا يفسق به، ومن قال يحبس ويؤمر بلزوم بيته فذلك احتياط ودفع ضرر، والله أعلم) .

وقال ابن مفلح:(وللإمام حبس العائن، ذكره في"الترغيب"، وفي"الرعاية": من عرف بأذى الناس حتى بعينه ولم يكف حُبس حتى يموت؛ فظاهره يجب أويستحب لما فيه من المصلحة وكف الأذى، ونفقته من بيت المال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحبسه، وفي"الأحكام السلطانية": للوالي فعله ليدفع ضرره لا للقاضي.

قال القاضي عياض: ينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس، ويأمره بلزوم بيته، ويرزقه إن كان فقيرًا، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم دخول المسجد، ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر والعلماء بعدم الاختلاط بالناس، ومن ضرر المؤذيات من المواشي التي يؤمر بتغريبها، بحيث لا يتأذى بها أحد، قال أبو زكريا النووي: هذا صحيح متعين لا يعرف من غيره تصريح بخلافه) .

من ثبت أنه قتل بعينه هل يقتاد منه ويقتص أم لا ؟

الراجح أنه لا قَوَد عليه ولا دية ولا كفارة، والله أعلم.

قال الدميري الشافعي: (العائن إذا اعترف أنه قتل غيره بالعين فلا قوَد عليه، ولا دية، ولا كفارة، وإن كانت العين حقًا، لأنه لا يفضي إلى القتل غالبًا، ويندب للعائن أن يدعو له بالبركة) .

المراجع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت