ولما صحَّ عن علي بن الحسين رضي الله عنهما:"أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار، فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حُيَيّ؛ فقالا: سبحان الله يا رسول الله؛ وكبُر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا".
وبعد إجماعهم على اشتراط المسجد لاعتكاف الرجل اختلفوا في نوعيته إلى مذاهب، هي:
1.في كل مسجد، وهذا مذهب الجمهور أبي حنيفة وأحمد.
2.في المسجد الجامع، وهذا مذهب مالك والشافعي.
3.المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، وهذا مذهب حذيفة بن اليمان.
4.المسجد الحرام والمسجد النبوي فقط، وهذا مذهب عطاء.
5.المسجد النبوي، وهذا مذهب ابن المسيب.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقًا على ترجمة البخاري"باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها":(أي مشروطية المسجد له من غير تخصيص بمسجد دون مسجد، لقوله تعالى:"ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد"الآية، ووجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به، لأن الجماع منافٍ للاعتكاف بالإجماع، فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها.. واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف، إلا محمد بن عمر بن لبابة المالكي فأجازه في كل مكان.
إلى أن قال: وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى المساجد التي تقام فيها الصلوات، وخصه أبو يوسف بالواجب منه، أما النفل ففي كل مسجد، وقال الجمهور بعمومه من كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة، فاستحب له الشافعي في الجامع، وشرطه مالك، لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة، ويجب بالشروع عند مالك، وخصه طائفة من السلف كالزهري مطلقًا، وأومأ إليه الشافعي في القديم، وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة، وعطاء بمسجد مكة والمدينة، وابن المسيب بمسجد المدينة) .
وقال مالك: (والأمر الذي لا اختلاف فيه أنه لا ينكر الاعتكاف في كل مسجد تجمَّع فيه هذه الجمعة.. فإن مسجدًا لا تجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواء، فإني لا أرى بأسًا في الاعتكاف فيه لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه:"وأنتم عاكفون في المساجد"، فعم الله المساجد كلها ولم يخص منها شيئًا) .
وقال الماوردي: (أما الاعتكاف فلا يصح إلا في مسجد سابل من جامع أوغيره، وحكي عن حذيفة بن اليمان وابن المسيب أن الاعتكاف لا يصح إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد إبراهيم عليه السلام، وهو بيت المقدس، وحكي عن الزهري، وحماد، والحكم: أنه لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجمعة، ودليلهم قوله:"ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد"، فعم بالذكر جميع المساجد) .
والخلاصة أن الاعتكاف للرجل يجوز في كل مسجد تقام فيه الصلوات المكتوبة إذا لم تعترض اعتكافه جمعة، فإن اعترضته جمعة فلابد من مسجد جامع إلا لضرورة، ومن نذر أن يعتكف في مسجد معين اعتكف في أي مسجد عدا المسجد الحرام، فمن نذر الاعتكاف فيه لم يف بنذره إلا إذا اعتكف فيه.
ب . للمرأة
ذهب أهل العلم في اشتراط المسجد لاعتكاف المرأة مذاهب:
1.المسجد شرط لصحة اعتكاف المرأة، وهذا ما ذهب إليه المالكية، والجديد من قولي الشافعي.
2.المسجد ليس شرطًا لاعتكافها، بل لها أن تعتكف في مسجد بيتها، وهذا مذهب أبي حنيفة، والقديم من قولي الشافعي.
3.لها أن تعتكف في المسجد مع زوجها، وهذا قول لأحمد ورواية للأحناف.
4.يكره لها أن تعتكف في المسجد الذي تصلى به جماعة، وهو قول الشافعي.
قال سُحنون: (قلت لابن القاسم: ما قول مالك في المرأة تعتكف في مسجد الجماعة؟ فقال: نعم؛ قال: تعتكف في قول مالك في مسجد بيتها؟ فقال: لا يعجبني ذلك، وإنما الاعتكاف في المساجد التي توضع لله) .
وقال الماوردي: (ولا فرق بين الرجل والمرأة، أي في أن اعتكافهما لا يصح إلا في مسجد) .
وقال ابن مودود الحنفي رحمه الله:(والمرأة تعتكف في مسجد بيتها، وهو الموضع الذي أعدته للصلاة، ويشترط في حقها ما يشترط في حق الرجل في المسجد، لأن الرجل لما كان اعتكافه في موضع صلاته، وكانت صلاتها في بيتها أفضل، كان اعتكافها فيه أفضل، قال صلى الله عليه وسلم:"صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في مسجد بيتها، وصلاتها في مسجد بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجد حيها، وبيوتهن خير لهن لو كن يعلمن".
ولو اعتكفت في المسجد جاز لوجود شرائطه، ويكره لما رويناه) .