635 -حدَّثنا سليمان بن حرب، حدَّثنا حمادُ بن زيد، عن أيوب، عن نافع
عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: أو قال: قال عمر رضي الله عنه:"إذا كان لأحدكم ثَوبانِ فليُصَلِّ فيهما، فإن لم يكن إلا ثوبٌ واحدٌ فليَتَزِر، ولا يَشتَمِل اشتمالَ اليهودِ" [1] .
(1) إسناده صحيح، لكن شك نافع في رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو وقفه على عمر، ورجح الطحاوي وقفه كما سيأتي. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه الطحاوي 1/ 377، والبيهقي 2/ 236، وابن عبد البر في"التمهيد"6/ 371 من طريقين عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (766) ، والبيهقي 2/ 235 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، به مرفوعًا من غير شك.
وأخرجه عبد الرزاق (1390) ، وأحمد (6356) ، والطحاوي 1/ 377 من طريق ابن جريج، والطحاوي 1/ 377 من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن نافع، به على الشك.
وأخرجه الطبراني في"الأوسط" (7062) من طريق عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر -قال عمر بن نافع: لا أعلمه إلا قد رفعه- فذكره.
وأخرجه الطحاوي 1/ 378، والطبراني في"الأوسط" (9368) ، والبيهقي 2/ 235 - 236 من طريق موسى بن عقبة، والطحاوي 1/ 378، وابن حبان (1713) ، والبيهقي 2/ 235 من طريق توبة العنبري، والطبراني في"الأوسط" (6008) من طريق علي بن ثابت، ثلاثتهم عن نافع، به مرفوعًا من غير شك. ورواية توبة العنبري مختصرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 314، والطحاوي 378/ 1 من طريق الزُّهريّ، عن سالم، عن ابن عمر: أن عمر رأى رجلًا يصلي ملتحفًا فقال: لا تشبهوا باليهود، من لم يجد منكم إلا ثوبًا واحدًا فليتزر به.
قال الطحاوي: فهذا سالم -وهو أثبت من نافع وأحفظ- إنما روى ذلك عن ابن عمر، عن عمر، لا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -, فصار هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، لا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.