عن أبي هريرة أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"إذا انْتَعَلَ أحدُكُم فليَبْدَأ باليمينِ، وإذا نزَعَ فليبدأ بالشِّمالِ، ولتكُنْ اليُمنى أوَّلَهما تُنْعَلُ، وآخرَهما تُنْزَعُ" [1] .
4140 - حدَّثنا حفصُ بنُ عُمَرَ ومُسْلِمُ بنُ إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا شعبةُ، عن الأشعثِ بن سُلَيم، عن أبيهِ، عن مسروقِ
عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يُحِبُّ التَّيمُّنَ ما استطاع في شأنِه كلِّه: في طُهورِه، وتَرَجُّلِه، ونَعْلِه. قال مسلمٌ: وسِوَاكِهِ، ولم يذكر: شأنِهِ كُلِّه [2] .
(1) إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، وأبو الزناد: هو عبد الله ابن ذكوان.
وهو في"موطأ مالك"2/ 916، ومن طريقه أخرجه البخاري (5856) ، والترمذي (1881) .
وأخرجه مسلم (2097) ، وابن ماجه (3616) من طريق محمد بن زياد، عن أبي هريرة رفعه:"إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال، وليُنعلْهما جميعًا أو ليخعلهما جميعًا".
وهو في"مسند أحمد" (7179) ، و"صحيح ابن حبان" (5455) .
قال الخطابي: إذا كان معلومًا أن لبس الحذاء صيانة للرجل ووقاية لها، فقد أعلم أن التبدئة به لليمنى زيادة في كرامتها، وكذلك التبقية لها بعد خلع اليسرى، وقد كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - يبدأ في لبوسه وطهوره بميامنه ويقدمها على مياسره.
(2) إسناده صحيح. سليم: هو ابن أسود المحاربي أبو الشعثاء، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه البخاري (168) ، ومسلم (268) ، والترمذي (614) ، والنسائي في"الكبرى" (115) و (9269) من طريق أشعث بن سليم، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (24627) ، و"صحيح ابن حبان" (1091) .
وانظر ما سلف برقم (33) و (34) .