4137 - حدَّثنا أبو الوليد الطَّيالسيُّ، حدَّثنا زُهيرٌ، حدَّثنا أبو الزُّبيرِ
عن جابرٍ، قال: قال النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم-:"إذا انْقَطَعَ شِسْعُ أحَدِكُم، فلا يَمْشِ في نَعْلٍ واحدةٍ حتى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، ولا يَمْشِ في خُفٍّ واحِدٍ، ولا يأكُلْ بِشِمَالِه" [1] .
4138 - حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيدٍ، حدَّثنا صفوانُ بنُ عيسى، حدَّثنا عبدُ الله بن هارون، عن زياد بنِ سعْد، عن أبي نَهِيكِ
عن ابنِ عباس، قال: من السُّنَّةِ إذا جلسَ الرَّجُلُ أن يخْلَعَ نعليهِ فيضعَهُما بجنبه [2] .
4139 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرجِ
(1) إسناده صحيح، وقد صرح أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- بسماعه من جابر عند أحمد. (14178) ، ومسلم (2099) فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه مسلم (2099) ، والنسائي في"الكبرى" (9713) و (9714) من طرق عن أبي الزبير، به.
وهو في"مسند أحمد" (14118) و (14178) ، و"صحيح ابن حبان" (5225) . والشسع: أحد سيور النعل.
(2) إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن هارون. أبو نَهيك: هو عثمان بن نَهيك الأزدي.
وأخرجه البخاري في"الأدب المفرد" (1190) ، وابن أبي الدنيا في"الإشراف" (123) والطبراني في"المعجم الكبير" (12917) ، وفي"المعجم الأوسط" (7228) ، والبيهقي في"شعب الإيمان" (6283) ، والمزي في ترجمة عبد الله بن هارون من"تهذيب الكمال"16/ 235 من طريق صفوان بن عيسى، بهذا الإسناد.