فهرس الكتاب

الصفحة 3226 من 4434

3789 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمَّادٌ، عن أبي الزُّبير

عن جابر بن عبد الله، قال: ذَبَحْنا يومَ خيبر الخيلَ والبِغالَ والحميرَ فنهانا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن البِغالِ والحميرِ، ولم يَنْهنا عن الخيل [1] .

3790 - حدَّثنا سعيدُ بنُ شَبيبٍ وحيوَةُ بنُ شُرَيحِ الحِمصيُّ، -قال حيوةُ:- حدَّثنا بقيةُ، عن ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرِب، عن أبيه، عن جدِّه

= فأما احتجاج من احتج بقوله عز وجل: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} في تحريم لحوم الخيل، فإن الآية لا تدل على أن منفعة الخيل مقصورة على الركوب دون الأكل، وإنما ذكر الركوب والزينة، لأنها معظم ما يُبتغى من الخيل. كقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة:3] فنصّ على اللحم، لأنه معظم ما يؤكل منه، وقد دخل في معناه دمه وسائر أجزائه. وقد سكت عن حمل الأثقال على الخيل، وقال في الأنعام: {لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} [النحل: 5] وقال: {وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ} [المؤمنون: 22] وقال تعالى: {وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ} [النحل: 7] . ثم لم يدل ذلك على أن حمل الأثقال على الخيل غير مباح. كذلك الأكل، والله أعلم.

(1) إسناده صحيح. فقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر عند مسلم وغيره.

فانتفت شبهة تدليسه. حماد: هو ابن سلمة.

وأخرجه مسلم (1941) ، وابن ماجه (3191) ، والنسائي (4343) من طريق ابن جريج، والنسائي (4329) من طريق الحسين بن واقد المروزي، كلاهما عن أبي الزبير، به.

وهو في"مسند أحمد" (14450) ، و"صحيح ابن حبان" (5269) و (5270) و (5272) .

انظر ما قبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت